والطواف ( 1 ) .
وإما شرط في كماله ، كقراءة القرآن ( 2 ) .
شرح
وحديث : " لا تعاد . . . " ( * 1 ) وغيرهما . وقد عقد في الوسائل في
أوائل الوضوء أبوابا تتضمن بعض تلك النصوص ( * 2 ) .
( 1 ) إجماعا محكيا في خمسة عشر موضعا - كما في مفتاح الكرامة -
بل في أكثر من ذلك . ويشهد به كثير من الصحاح ، كصحيح علي بن
جعفر ( ع ) : " وسألته عن رجل طاف ، ثم ذكر أنه على غير وضوء
فقال ( ع ) : يقطع طوافه ولا يعتد به " ( * 3 ) .
( 2 ) ففي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( ع ) : " سألته أقرأ
المصحف ثم يأخذني البول ، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي ، وأعود
إلى المصحف فأقرأ فيه . فقال ( ع ) : لا حتى تتوضأ للصلاة ( * 4 )
وفي حديث الأربعمائة : " لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى
يتطهر " ( * 5 ) . وفي رواية ابن فهد : " إن قراءة المتطهر خمس وعشرون
حسنة وغيره عشر حسنات " ( * 6 ) . وظاهر الروايتين الأولتين كراهة القراءة :
على غير وضوء . وعليهما يشكل الاتيان بالوضوء بقصد قراءة القرآن
الكاملة ، بل لا بد من الاتيان به بقصد الكون على الطهارة ، أو غاية أخرى
ويشير إليه في الرواية الأولى قوله ( ع ) : " حتى تتوضأ للصلاة . اللهم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء حديث : 8 .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 1 ، 2 ، 3 ، 4 من أبواب الوضوء .
( * 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 4 . وفي الباب أحاديث أخر دالة على
المطلوب .
( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 13 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث : 3 .