والتقبيل بشهوة ( 1 ) ، ومس الكلب ( 2 ) ، ومس الفرج ( 3 ) ولو
فرج نفسه ( 4 ) ، ومس باطن الدبر ، والإحليل ( 5 ) ،
شرح
عليه ، والضحك في الصلاة ، والقئ " ( * 1 ) . وفي صحيح الحذاء عن
الصادق عليه السلام : " الرعاف ، والقئ ، والتخليل يسيل الدم ، إذا استكرهت
شيئا تنقض الوضوء ، وإن لم تستكره لم تنقض الوضوء " ( * 2 ) . لكنها
معارضة بما دل على خلاف ذلك من النصوص المعول عليها ، المعتضدة
بأدلة الحصر . ( 1 ) ويشهد له صحيح أبي بصير : " إذا قبل الرجل المرأة من شهوة
أو مس فرجها أعاد الوضوء ( * 3 ) المحمول على الاستحباب ، بقرينة
غيره ، كخبر عبد الرحمن : " عن رجل مس فرج امرأته . قال عليه السلام :
ليس عليه شئ ، وإن شاء غسل يده . والقبلة لا تتوضأ منها ( * 4 ) .
( 2 ) ففي صحيح أبي بصير : " من مس كلبا فليتوضأ ( * 5 ) . لكن
الاجماع على خلافه ، وأدلة الحصر ، المؤيد باقتصار النصوص الواردة في
مس الكلب على غسل اليد ، يوجب الحمل على الاستحباب .
( 3 ) تقدم ما يشهد به .
( 4 ) لا يحضرني ما يشهد به من النصوص .
( 5 ) ويشهد له موثق عمار : " عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن
دبره . قال ( ع ) ، نقض وضوءه . وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 11 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 12 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 9 .
( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 6 ( * 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 4 .