ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ( 1 ) ، والضحك في الصلاة ،
والتخليل إذا أدمى ( 2 ) . لكن الاستحباب في هذه الموارد غير
معلوم ( 3 ) . والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية .
شرح
الوضوء " ( * 1 ) . وعن الصدوق العمل به . لكن هجره ومعارضته بأدلة
حصر النواقض ، وما دل على نفي النقض بمس الفرج ، مانع من العمل به .
( 1 ) ويشهد له صحيح سليمان بن خالد : " في الرجل يتوضأ فينسى
غسل ذكره . قال ( ع ) : يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء " ( * 2 ) ،
ونحوه موثق أبي بصير ( * 3 ) ، المحمول على الاستحباب ، لصحيح بن يقطين :
" في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة . قال ( ع )
يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء ( * 4 ) ، ونحوه غير مما هو كثير .
( 2 ) ويشهد بالأول موثق سماعة المتقدم ، وبالثاني في الجملة صحيح
الحذاء المتقدم .
( 3 ) لاحتمال صدور النصوص المتقدمة للتقية . لكن هذا الاحتمال
مع أنه لا يجدي في رفع اليد عن الدليل مع إمكان الجمع العرفي بينه وبين
معارضه ، لما تحرر في الأصول من أنه إذا تعارضت أصالة الظهور مع
أصالة الجهة تعين سقوط الأولى عن الحجية ، فيتعين التصرف في الظهور
لا الحمل على التقية ، وأن الحمل على التقية إنما يكون مع التعارض
المستقر الذي لا يمكن معه الجمع العرفي بين الدليلين - لا يتم في بعض
المذكورات . فلاحظ صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم في المذي ، فإنه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 10 .
( * 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 9 .
( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 8 .
( * 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 .