والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة ( 1 ) ،
شرح
الوضوء ( * 1 ) . وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام : " عن المذي أينقض
الوضوء ؟ قال عليه السلام : إن كان من شهوة نقض " ( * 2 ) ، ونحوه خبر
الكاهلي ( * 3 ) . وأصرح منهما في التفصيل خبر أبي بصير : " قلت لأبي
عبد الله عليه السلام المذي يخرج من الرجل . قال عليه السلام : أحد لك فيه حدا ؟
قال : قلت : نعم جعلت فداك . فقال عليه السلام : إن خرج منك على شهوة
فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء " ( * 4 ) .
لكن في مرسل ابن أبي عمير : " ليس في المذي من الشهوة ، ولا من
الانعاض ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة ،
وضوء " ( * 5 ) . والجمع يكون بالحمل على الاستحباب ، كما يشهد به
ما في صحيح محمد بن إسماعيل : " إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل
رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله . فقال : فيه الوضوء . قلت : وإن
لم أتوضأ ؟ قال : لا بأس " ( * 6 ) . ومثلها في الحمل على الاستحباب
ما في صحيح ابن سنان من قول الصادق عليه السلام : " والودي فمنه الوضوء ،
لأنه يخرج من دريرة البول ( * 7 ) .
( 1 ) كما يظهر من صحيح عمر بن يزيد : " مرت بي وصيفة ففخذت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 16 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 11 .
( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 12 .
( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 10 .
( * 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 9 .
( * 7 ) الوسائل باب : 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 14 .