تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وكذا المذي ، والوذي ، والودي ( 1 ) .
شرح
على الحقيقة فغير ظاهر ، لأن البول والغائط عرفا غير الدم ، وأما مجرد كون أصله بولا أو غائطا ثم استحال إلى الدم فلا يجدي في حصول النقض به ، لاقتضاء أدلة الحصر عدم ناقضية ما لم يكن بولا . أو غائطا حال الخروج وإن كان أصله بولا وأما استصحاب كونه ناقضا على تقدير الخروج ، فلو تم في نفسه ، ولم يستشكل فيه بما استشكل في مطلق الاستصحاب التعليقي ، ولو باختلاف الموضوع في المقام ، فلا يصلح لمعارضة إطلاق حصر النقض في غيره . ( 1 ) لاقتضاء أدلة الحصر نفي ناقضيتها . مضافا إلى النصوص الخاصة . كمصحح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة . وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس بشئ ، فلا تغسله من ثيابك ، إلا أن تقذره " ( * 1 ) . وفي مرسل ابن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام : " يخرج من الإحليل المني والمذي والوذي والودي . فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل . وأما المذي فهو الذي يخرج من شهوة ، ولا شئ فيه . وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول . وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ، ولا شئ فيه ( * 2 ) . . . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . لكن في صحيح ابن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة ، من شهوة ، أو من غير شهوة . قال عليه السلام المذي منه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 6 .