پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 260

پدیدآورندگان:

ص۲۶۰
وكذا إذ شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا ( 1 ) ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه ، كما مر .
( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .
( مسألة 3 ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ( 2 ) ، وكذا الدم الخارج منهما ، إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما ( 3 ) ،
شرح
شئ ولم يعلم به . قال عليه السلام : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجئ من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك . . . " ( * 1 ) وفي رواية بكير : " وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما مما هو كثير . ( 1 ) إذا لا فرق في جريان الاستصحاب بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجود لعموم الدليل ، والتفصيل - كما عن بعض - في غير محله . ومنه يظهر الوجه في المسألة الآتية . ( 2 ) لأنه ليس بولا ولا غائطا ، فينفي نقضه بأدلة الحصر . وكذا الدم . ( 3 ) هذا يتم إن صدق عليه أنه بول أو غائط حال الخروج ، ويكون صدق الدم عليه من باب المسامحة ، كما هو مستعمل عرفا . وأما الصدق
پاورقی
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 7 .