تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

( الرابع ) : النوم مطلقا

( 1 ) وإن كان في حال المشي ،
شرح
ريح يسمعها أو يجد ريحها ( * 1 ) . ( 1 ) كما هو المشهور ، بل حكى عليه الاجماع صريحا وظاهرا جماعة ، منهم السيد والشيخ والفاضلان وغيرهم . ويقتضيه إطلاق كثير من النصوص وخصوص جملة منها . ففي رواية عبد الحميد عن أبي عبد الله ( ع ) : " من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء " ( * 2 ) . وصحيح ابن الحجاج المروي في الوافي : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الخفقة والخفقتين . فقال ( ع ) ما أدري ما الخفقة والخفقتين ، إن الله تعالى يقول : بل الانسان على نفسه بصيرة ، فإن عليا ( ع ) كان يقول : من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء " ( * 3 ) ، وقريب منهما رواية ابن خلاد الآتية . وربما نسب إلى الصدوق عدم النقض بالنوم قاعدا مع عدم الانفراج لقوله في فقيهه : " وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء ؟ فقال عليه السلام لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج " ( * 4 ) ، وقريب منها رواية الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام المروية عن التهذيب ( * 5 ) . لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما عرفت ، مما هو أكثر عددا ، وأصح سندا ، ومعول عليه عند الأصحاب . بل ذكره الرواية لا يدل على عمله بها ، لما تقدم من شهادة غير واحد من الأساطين بعدوله عما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 9 . ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 11 . ( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 15 .