( الرابع ) : النوم مطلقا
( 1 ) وإن كان في حال المشي ،
شرح
ريح يسمعها أو يجد ريحها ( * 1 ) .
( 1 ) كما هو المشهور ، بل حكى عليه الاجماع صريحا وظاهرا جماعة ،
منهم السيد والشيخ والفاضلان وغيرهم . ويقتضيه إطلاق كثير من النصوص
وخصوص جملة منها . ففي رواية عبد الحميد عن أبي عبد الله ( ع ) : " من
نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء " ( * 2 ) .
وصحيح ابن الحجاج المروي في الوافي : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
الخفقة والخفقتين . فقال ( ع ) ما أدري ما الخفقة والخفقتين ، إن الله
تعالى يقول : بل الانسان على نفسه بصيرة ، فإن عليا ( ع ) كان يقول :
من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء " ( * 3 ) ،
وقريب منهما رواية ابن خلاد الآتية .
وربما نسب إلى الصدوق عدم النقض بالنوم قاعدا مع عدم الانفراج
لقوله في فقيهه : " وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد وهو
قاعد هل عليه وضوء ؟ فقال عليه السلام لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم
ينفرج " ( * 4 ) ، وقريب منها رواية الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام المروية
عن التهذيب ( * 5 ) . لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما عرفت ، مما هو أكثر
عددا ، وأصح سندا ، ومعول عليه عند الأصحاب . بل ذكره الرواية لا يدل
على عمله بها ، لما تقدم من شهادة غير واحد من الأساطين بعدوله عما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 9 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 11 .
( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 15 .