تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
أو بدونه بشرط الاعتياد ( 1 ) أو الخروج على حسب المتعارف ،
شرح
الاعتياد - كما هو الغالب - كما ادعاه من اعتبر الاعتياد الشخصي في غير المخرج الأصلي . لكن لو تمت دعوى الانصراف كان الوجه في عدم ؟ اعتبار الاعتياد الشخصي في الموضع الأصلي منحصرا في الاجماع . ( 1 ) فإنه مع الانسداد لا إشكال في النقض ، ولا خلاف ظاهر ، وعن المنتهى والمدارك الاجماع ، وفي طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) : " حكي عليه الاجماع عن غير واحد " . وبدونه هو المعروف ، بل في طهارة شيخنا الأعظم - رحمه الله - : لم يحك الخلاف إلا من شرح الدروس وقواه في روض الجنان ، ونسب أيضا إلى الخراساني . واستفادة الحكم في المقامين من مطلقات النصوص يشكل من جهة دعوى الانصراف المتقدمة ، بل ولكثير من النصوص الحاصرة للناقض بما يخرج من الطرفين ، كصحيح زرارة عن أحدهما ( ع ) : " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك ، أو النوم ( * 1 ) ، وفي رواية أديم بن الحر : " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما . ودعوى : أنه مفهوم قيد ، والكلام في حجيته معلوم - كما في الجواهر - غير ظاهرة ، لأنه من مفهوم الحصر . كما أن دعوى أنه جار مجرى الغالب فيخرج عن الحجية - كما في الجواهر أيضا وعن العلامة ( ره ) - مدفوعة بأن ذلك يوجب التشكيك في المطلقات . كما أن حمله على ما من شأنه أن يخرج من الطرفين حمل على خلاف الظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 .