أو بدونه بشرط الاعتياد ( 1 ) أو الخروج على حسب المتعارف ،
شرح
الاعتياد - كما هو الغالب - كما ادعاه من اعتبر الاعتياد الشخصي في غير
المخرج الأصلي . لكن لو تمت دعوى الانصراف كان الوجه في عدم ؟
اعتبار الاعتياد الشخصي في الموضع الأصلي منحصرا في الاجماع .
( 1 ) فإنه مع الانسداد لا إشكال في النقض ، ولا خلاف ظاهر ،
وعن المنتهى والمدارك الاجماع ، وفي طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) : " حكي
عليه الاجماع عن غير واحد " . وبدونه هو المعروف ، بل في طهارة
شيخنا الأعظم - رحمه الله - : لم يحك الخلاف إلا من شرح الدروس
وقواه في روض الجنان ، ونسب أيضا إلى الخراساني . واستفادة الحكم في
المقامين من مطلقات النصوص يشكل من جهة دعوى الانصراف المتقدمة ،
بل ولكثير من النصوص الحاصرة للناقض بما يخرج من الطرفين ، كصحيح
زرارة عن أحدهما ( ع ) : " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك ،
أو النوم ( * 1 ) ، وفي رواية أديم بن الحر : " ليس ينقض الوضوء إلا
ما خرج من طرفيك الأسفلين ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما . ودعوى : أنه
مفهوم قيد ، والكلام في حجيته معلوم - كما في الجواهر - غير ظاهرة ،
لأنه من مفهوم الحصر . كما أن دعوى أنه جار مجرى الغالب فيخرج عن
الحجية - كما في الجواهر أيضا وعن العلامة ( ره ) - مدفوعة بأن ذلك
يوجب التشكيك في المطلقات . كما أن حمله على ما من شأنه أن يخرج من
الطرفين حمل على خلاف الظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 .