إلا أن يكون مستورا ( 1 ) . والكلام في غير الضرورة ( 2 ) بذكر الله ( 3 ) ، أو آية الكرسي ( 4 ) ،
شرح
الكتابة . لكن قد ينافيه ما عرفت في الخاتم .
( 1 ) لاستثناء المصرور .
( 2 ) ففي حسن صفوان عن الرضا ( ع ) : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ " ( * 1 ) المحمول
على الكراهة بلا إشكال يعرف ، إلا من الفقيه حيث عبر ب " لا يجوز " .
ولعل مراده الكراهة ، كما في غير المقام . ويشهد للكراهة خبر أبي بصير :
" لا تتكلم " على الخلاء ، فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة ( * 2 ) .
( 3 ) للأخبار الكثيرة المصرحة بحسنه . كصحيح أبي حمزة عن
أبي جعفر عليه السلام : " مكتوب في التوراة التي لم تتغير إن موسى
عليه السلام سأل ربه فقال : إلهي إنه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن
أذكرك فيها . فقال تعالى : يا موسى إن ذكري حسن على كل حال ( * 3 ) .
( 4 ) ففي خبر عمر بن يزيد : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التسبيح
في المخرج وقراءة القرآن . قال ( ع ) : لم يرخص في الكنيف في أكثر
من آية الكرسي ، وبحمد الله ، وآية : الحمد لله رب العالمين " ( * 4 ) .
ثم إن الظاهر من آية الكرسي الآية المشتملة على لفظ الكرسي التي
آخرها : ( وهو العلي العظيم ) . وقد قيل : إنه المقرر عند القراء والمفسرين .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 7 .