والأكل والشرب حال التخلي ( 1 ) ، بل في بيت الخلاء مطلقا .
والاستنجاء باليمين ( 2 ) ، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم
الله ( 3 ) .
شرح
ب " لا يجوز " .
( 1 ) كما عن جماعة . لما يستفاد من أخبار اللقمة التي وجدها الحسين
ابن علي عليهما السلام ومحمد بن علي الباقر عليهما السلام ( * 1 ) . بل يستفاد
منها الكراهة في بيت الخلاء مطلقا ، كما عن جماعة أخرى . لكن التعدي
عن موردها إلى الشرب غير ظاهر إلا لمحض الفتوى . فتأمل .
( 2 ) قد تقدم وجهه .
( 3 ) للأخبار الكثيرة الدالة عليه . كخبر أبي بصير : " قال أمير المؤمنين
عليه السلام : من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي
بها في المتوضأ " ( * 2 ) . وأما خبر وهب عن أبي عبد الله ( ع ) : " كان
نقش خاتم أبي : العزة لله جميعا . وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش
خاتم أمير المؤمنين عليه السلام : الملك الله . وكان في يده اليسرى يستنجي "
بها ( * 3 ) فساقط عن مقام الحجية ، فقد قيل في راويه : إنه أكذب
البرية . مع أنه يمكن حمله على التقية ، أو على الجواز ، وإن كان بعيدا .
هذا وقد يظهر من بعض النصوص - كخبر أبي أيوب : أدخل الخلاء
وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال ( ع ) : لا ، ولا يجامع
فيه ، ( * 4 ) - كراهة إدخاله الخلاء وإن لم يكن في اليد التي يستنجي بها .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 39 من أبواب أحكام الخلوة وسيأتي ذكر الحديثين في المسألة الثالثة .
( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 8 .
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .