وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه ( 1 ) .
( مسألة 3 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء ( 2 ) ،
فيكفي في
ترتب الفائدة إن باشره غيره ، كزوجته ، أو مملوكته .
( مسألة 4 ) : إذا خرجت رطوبة من شخص ، وشك
شخص آخر في كونها بولا أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم
أيضا ( 3 ) من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان
قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا ، فلا يلزم أن
يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من
الطفل ، وشك وليه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم
عليها بالنجاسة .
( مسألة 5 ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ( 4 ) ،
ولم مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ( 5 ) . نعم لو علم أنه
استبراء ، وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا
بنى على الصحة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) والاضطرار لا أثر له في ذلك . وحديث رفع الاضطرار ( * 1 )
لا يصلح للحكومة على الأدلة المذكورة .
( 2 ) كما استظهره في الجواهر . لما عرفت من أن المقصود منه نقاء
المحل ، وهو حاصل بفعل غيره .
( 3 ) كما استقربه في الجواهر . لظهور الأدلة في عدم الاختصاص ،
( 4 ) للأصل .
( 5 ) لما عرفت من عدم تمامية قاعدة التجاوز بلحاظ المحل العادي .
( 6 ) لأصالة الصحة .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه .