تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه ( 1 ) .
( مسألة 3 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء ( 2 ) ،
فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره ، كزوجته ، أو مملوكته . ( مسألة 4 ) : إذا خرجت رطوبة من شخص ، وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضا ( 3 ) من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل ، وشك وليه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
( مسألة 5 ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ( 4 ) ، ولم مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ( 5 ) . نعم لو علم أنه استبراء ، وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) والاضطرار لا أثر له في ذلك . وحديث رفع الاضطرار ( * 1 ) لا يصلح للحكومة على الأدلة المذكورة . ( 2 ) كما استظهره في الجواهر . لما عرفت من أن المقصود منه نقاء المحل ، وهو حاصل بفعل غيره . ( 3 ) كما استقربه في الجواهر . لظهور الأدلة في عدم الاختصاص ، ( 4 ) للأصل . ( 5 ) لما عرفت من عدم تمامية قاعدة التجاوز بلحاظ المحل العادي . ( 6 ) لأصالة الصحة .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه .