تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
( مسألة 6 ) : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانا بالخروج ( 1 ) ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة ، وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
( مسألة 7 ) : إذا علم أن الخارج منه مذي ، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ ( 2 ) لا يحكم عليه بالنجاسة ( 3 ) . إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول ؟ .
( مسألة 8 ) : إذا بال ولم يستبرئ ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل ( 4 ) . بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ،
شرح
( 1 ) لاستصحاب عدمه ، ولا دليل على حجية الظن . ( 2 ) يعني : بنحو مفاد كان التامة . ( 3 ) لأن المحكوم بالنجاسة في الأدلة المشتبه بنحو مفاد كان الناقصة ، سواء كان مرددا بين البول وغيره - مثل أن يقال : هذا إما بول أو مذي مثلا ، أم يحتمل كونه بولا وغيره معا ، على سبيل المزج والخلط - مثل أن يقال : هذا إما مذي فقط ، أو بول ومذي - ولا يدخل في الأدلة ما إذا كان الشك بنحو مفاد كان التامة ، كما في الفرض . ( 4 ) لا يخلو من إشكال ، لأن ظاهر النصوص أن ما يحكم عليه بأنه بول لولا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعد الاستبراء ، ولا إطلاق فيها يشمل الفرض . مع أن لازم شمولها له الحكم بأنه مني بعد الاستبراء في الفرض ، لأنها كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج قبل الاستبراء ،