تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
التعفير بالتراب مرة . وبالماء بعده مرتين ( 1 ) .
شرح
الذكرى ، والدروس ، وجامع المقاصد ، وكثير من متأخري المتأخرين . لموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال ( ع ) : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه . . . " ( * 1 ) . وفي الشرائع وعن النافع ، وأكثر كتب العلامة ، والبيان ، وروض الجنان ، والمدارك وغيرها : الاكتفاء بالمرة . إما لاستضعاف الموثق والرجوع إلى أصل البراءة ، أو الاطلاق . وإما لحمله على الاستحباب ، بقرينة المرسل المروي في المبسوط : " وقد روي غسلة واحدة " ( * 2 ) . وفيه : أن المحقق في محله حجية الموثق ، فيمتنع الرجوع إلى الأصل ، أو الاطلاق لو سلم بنحو يشمل الآناء . مع أن الأصل محكوم بالاستصحاب والمرسل غير ثابت الحجية ، ومجرد موافقته للشهرة - كما قيل - غير جابر له ما لم يتحقق الاعتماد عليه . وعن اللمعة ، والألفية : اعتبار المرتين . وكأنه لاستضعاف الموثق ، وإلحاق الأواني بالثوب والبدن في البول ، كما تقدم في غير الأواني بناء على التعدد ( وفيه ) : أن القطع بالالحاق غير حاصل ، وفهم عدم الخصوصية من نصوص التعدد في البول في الثوب والبدن لو سلم لا يصلح لمعارضة الموثق ، إذ هو يكون كالخاص ، فيجب الأخذ به ، واستضعافه ضعيف ، كما عرفت . ( 1 ) أما التثليث فهو إجماع محكي عن الإنتصار والخلاف وغيرهما .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 2 ) المبسوط باب حكم الأواني ص : 6 ، س : 8 الطبعة القديمة .