تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ( 2 ) ، وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ( 3 ) ، ووجب التيمم . وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل ، سواء أخذ الماء منهما بيده ( 4 ) ، أو صب على محل الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما . وإن كان له
شرح
من الغايات المقصودة لوجود الإناء ، وإلا كان استعمالا له محرما ، كتفريغ ما في ( السماور ) في إبريق الشاي . غاية الأمر أنه تخلص عن الاستعمال الحاصل بوضع الماء في ( السماور ) إلى نوع آخر منه ، وهو إفراغه لنضج الشاي ، وإنما لا يكون استعمالا محرما إذا أفرغ في الكوز . ( 1 ) قد عرفت أنه لا يحرم وإن لم يقصد التخلص . ( 2 ) يعني مقدمة لوجوب الوضوء ، وليس هو من الاستعمال المحرم نعم يشكل الفرق بينه وبين تفريغ الشاي من الإبريق في الفنجان لأجل الشرب ، فإن التفريغ هنا أيضا لأجل الوضوء . اللهم إلا أن يكون الفرق من جهة الاعداد ، فإن الإبريق معد لأن يفرغ منه في الفنجان ، وهنا ليس كذلك . فتأمل جيدا . ( 3 ) لكون الوضوء أو الغسل استعمالا محرما ، كما يراه المصنف ( ره ) في جميع الصور الثلاث الآتية . لكن عرفت أنه في صورة أخذ الماء بيده لا يكون استعمالا محرما ، لكن يسقط وجوبه للتوقف على الحرام ، وهو التناول . وقد تقدم في الوضوء من الإناء المغصوب ما له نفع في المقام . فراجع . ( 4 ) قد عرفت في الوضوء من الإناء المغصوب إمكان القول بالصحة في هذه الصورة .
مستمسك العروة — صفحة 180 | السيد محسن الحكيم