تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام ( 1 ) وإن صدق أن فعل الافطار حرام . وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من ( القوري ) من الذهب أو الفضة في الفنجان ( الفرفوري ) ، وأعطاه شخصا آخر فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان ( 3 ) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا ( 4 ) ويعد هذا منه استعمالا لهما .
( مسألة 12 ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ، ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ( 5 ) .
شرح
ظاهر النصوص . والنبوي ضعيف ، وليس من روايتنا . مع قرب إرادة حرمة مجرد الأكل منه . ( 1 ) كأنه لأن الظاهر منه العنوان الأولي ، ولو أريد منه الأعم كان صادقا أيضا . لكن الاطلاق يقتضي الأعم من العنوان الثانوي ، والانصراف إلى العنوان الأولي ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . ( 2 ) لكن سيأتي منه في الصوم أن الافطار على المغصوب إفطار على الحرام . وعليه فالمقام كذلك ، للاشتراك في الحرمة من حيث العنوان الثانوي . إلا أن يدعى أن الحرام في المقام أمر لا ينطبق على الازدراد . وهو - كما ترى - خلاف ظاهر النصوص ، كما عرفت . ( 3 ) الأول للاستعمال ، والثاني للأمر بالمعصية . ( 4 ) لكن عرفت أنه ممنوع . ( 5 ) قد عرفت أنه يتوقف على أن لا يكون التفريغ في الإناء الآخر