تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
فصل في حكم الأواني ( مسألة ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ( 1 ) ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل . بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا ( 2 ) ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ( 3 ) ، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما . وأما ميتة ما لا نفس له - كالسمك ونحوه - فحرمة استعمال جلده غير معلوم ( 4 ) ،
شرح
عدم الاعتبار بوسواسه ، ولازم ذلك الرجوع إلى ما هو المتعارف عند غيره . فصل في أحكام الأواني ؟ ( 1 ) لأنه بعد البناء على نجاسة الجلد ينجس المظروف ، فلا يجوز أكله ، ولا شربه ، ولا غير ذلك مما يعتبر في جوازه الطهارة . فمرجع عدم جواز الاستعمال إلى عدم جواز الأمور المذكورة . ( 2 ) قد تقدم في مبحث نجاسة الميتة ، وفي أحكام النجاسات ، أن الأقوى جواز الانتفاع بها مطلقا ، بنحو الاستعمال وغيره . ( 3 ) قال في كشف الغطاء : " الظاهر أن الانتفاع به لوقود الحمام أو لغيره ، أو لجعله بوا ، أو لاطعام الكلاب ، أو في بناء ، أو غيرها أو للتوصل إلى قتل بعض الحيوانات المؤذية ونحو ذلك ، ليس من الاستعمال " . ( 4 ) لاختصاص أدلة المنع بغيرها ، بل ظاهر الجواهر وغيرها المفروغية
مستمسك العروة — صفحة 154 | السيد محسن الحكيم