لكن إذا كانا ثوبين ، وكرر الصلاة فيهما ، صحت ( 1 ) ،
( مسألة 3 ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ،
في أنه هل أزال العين أم لا ؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي
أم لا ؟ يبني على الطهارة ( 2 ) ، إلا أن يرى فيه عين النجاسة
ولو رأى فيه نجاسة ، وشك في أنها هي السابقة ، أو أخرى
طارئة ، بنى على أنها طارئة ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شئ ، وشك في أن لها عينا
أم لا ، له أن يبني على عدم العين ( 4 ) ، فلا يلزم الغسل بمقدار
يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط .
( مسألة 5 ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ( 5 ) ،
ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
شرح
ولازم جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف الحكم بنجاسة
الملاقي ، لأن من أحكام النجس نجاسة ملاقيه .
( 1 ) للعلم بوقوع الصلاة في الطاهر .
( 2 ) لقاعدة الصحة ، الجارية بعد الفراغ .
( 3 ) لأن رؤية النجاسة لا تخرج التطهير الصادر منه عن كون موردا
لقاعدة الصحة بعد الفراغ .
( 4 ) لأن وجود العين من موانع التطهير شرعا ، ويمكن إحراز عدمها
بالأصل ، كسائر الموانع . نعم لو كانت العين حاجبة عن وصول الماء إلى
المحل ، فأصالة عدمها لا تثبت وصوله إليه ، إلا بناء على الأصل المثبت .
أو يدعى قيام السيرة عليه بالخصوص ، كما ادعي في التطهير من الحدث .
( 5 ) إذ لا ريب في عدم سقوط وجوب التطهير عليه ، بل الثابت