تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
لكن إذا كانا ثوبين ، وكرر الصلاة فيهما ، صحت ( 1 ) ،
( مسألة 3 ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا ؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبني على الطهارة ( 2 ) ، إلا أن يرى فيه عين النجاسة ولو رأى فيه نجاسة ، وشك في أنها هي السابقة ، أو أخرى طارئة ، بنى على أنها طارئة ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شئ ، وشك في أن لها عينا أم لا ، له أن يبني على عدم العين ( 4 ) ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط .
( مسألة 5 ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ( 5 ) ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
شرح
ولازم جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف الحكم بنجاسة الملاقي ، لأن من أحكام النجس نجاسة ملاقيه . ( 1 ) للعلم بوقوع الصلاة في الطاهر . ( 2 ) لقاعدة الصحة ، الجارية بعد الفراغ . ( 3 ) لأن رؤية النجاسة لا تخرج التطهير الصادر منه عن كون موردا لقاعدة الصحة بعد الفراغ . ( 4 ) لأن وجود العين من موانع التطهير شرعا ، ويمكن إحراز عدمها بالأصل ، كسائر الموانع . نعم لو كانت العين حاجبة عن وصول الماء إلى المحل ، فأصالة عدمها لا تثبت وصوله إليه ، إلا بناء على الأصل المثبت . أو يدعى قيام السيرة عليه بالخصوص ، كما ادعي في التطهير من الحدث . ( 5 ) إذ لا ريب في عدم سقوط وجوب التطهير عليه ، بل الثابت