خمرا شئ من البول أو غيره ، أو لاقى نجسا ، لم يطهر
بالانقلاب ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا
لم يطهر . وكذا إذا صار خمرا ( 2 ) ثم انقلب خلا .
( مسألة 2 ) : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر ،
وبقي على حرمته ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) لاستصحاب النجاسة ، ولا دليل على الطهارة ، لاختصاص
النصوص بالخمر .
( 2 ) لما عرفت من قصور نصوص الباب عن إثبات ذلك ، فالعمل
على الاستصحاب .
( 3 ) لاطلاق أدلة حرمته ونجاسته . نعم قد يستفاد الطهارة والحل
من خبر ابن جعفر ( ع ) المتقدم لقوله ( ع ) فيه : " إذا ذهب سكره
فلا بأس " . ويعضده خبر أبي الجارود عن أبي جعفر ( ع ) : " أما
الخمر فكل مسكر من الشراب " ( * 1 ) . كما أنه يستفاد من موثق عبيد
المتقدم المتضمن لقوله ( ع ) : " إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس " :
أن انقلاب الخمر إلى غير الخل أيضا موجب لحليتها وطهارتها . لكن
الظاهر عدم عملهم بهذه الظواهر ، وبناؤهم على تخصيص طهارة الخمر
بالانقلاب خلا لا غير ، كما اعترف بذلك في الجواهر وغيرها ، ويقتضيه
ظاهر كلامهم في مظهرية الانقلاب . ولولا ذلك لكان العمل بهذه
النصوص في محله .
( 4 ) كما تقدم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 5 .