تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
لا بأس " ( * 1 ) . . . إلى غير ذلك . كما أن إطلاق مثل خبر ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا . قال ( ع ) : إذ ذهب سكره فلا بأس " ( * 2 ) يقتضي ثبوت الحكم في الأول والثاني . نعم ظاهر بعض النصوص المنع في الثاني ، كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن الخمر يجعل فيها الخل . فقال ( ع ) لا إلا ما جاء من قبل نفسه " ( * 3 ) . وروايته الأخرى عنه ( ع ) : " عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض . قال ( ع ) : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به ( * 4 ) . وروايته الأخرى عنه ( ع ) : " عن الخمر تجعل خلا . قال ( ع ) : لا بأس إذا لم يجعل فيه ما يغلبها " ( * 5 ) . لكنها محمولة على الكراهة جمعا . وفي المسالك - بعد ما استدل على الحمل في الثاني ، بمصححة زرارة ورواية أبي بصير الثانية - قال : " واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل ؟ على جواز علاجها بالأجسام ، والحكم بطهرها كذلك ، وإنما هو عموم أو مفهوم ، كما أشرنا إليه مع قطع النظر عن الاسناد " وفيه : مع أن الدليل لا يختص بما ذكر ، كما عرفت - : أن العموم والمفهوم من أقسام الحجة . مع أن رواية أبي بصير غير ظاهرة الدلالة بالمفهوم على الحل ، بل مفهومها يدل على العدم في الجملة ، كما عرفت .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 10 . ( * 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 9 . ( * 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 2 ، وب : 77 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 4 ، وب : 77 من أبواب النجاسات حديث : 3 .