فعل الأول : الأول ، وعلى الثاني : الثاني ؟ وجوه ( 1 ) .
الخامس : إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل
ترث زوجته منها أو لا ؟ وجهان مبنيان على الوجهين في
المسألة المتقدمة ، فعلى الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث لا ترث
وعلى الانتقال إليه أولا لا مانع من الانتقال إليها ، لأن المفروض
أنها لم تنتقل إليه إرثا من الزوج بل وصية من الموصي ( 2 ) .
كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى
به بعد قبول الوارث وعدمه ( 3 ) . أما إذا كانت بما يكون
شرح
وبين موته بعد وفاته ، فعلى الأول ينتقل المال إلى الوارث بلا واسطته
بناء على ما عرفت من امتناع تملك الميت ، وعلى الثاني ينتقل المال إلى
الموصى له ثم إلى وارثه .
( 1 ) أقربها الأول ، فإنه الظاهر من النصوص ، والحمل على الوارث
حين موت الموصي تقييد يحتاج إلى قرينة ، حتى إن قلنا بأن المال ينتقل
من الموصي إلى الوارث بلا واسطة المورث . وربما احتمل بعضهم ذلك
بناء على صحة القبول منهم في حياة الموصي ، وإلا فالمراد الورثة حال
موت الوصي لأن عدم صحة القبول تمنع من التأهل للقبول ، فلا يستحق
وفيه : أن الاطلاق مانع من الأخذ بالتعليل المذكور .
( 2 ) لكن الدليل دل على كونها على نحو الإرث ، ولذا يجب أن
تقسم على نحو قسمة الميراث ، فإذا انحصر الوارث في زوجته وبنته كان
للزوجة الثمن والباقي للبنت ، ولا يقسم بالسوية ، فتحرم الزوجة مما زاد
على النصف ، كذلك تحرم من الأصل في الفرض .
( 3 ) وذكر ذلك في القواعد وغيرها . ويشكل أيضا لما عرفت من أنه