تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
فعل الأول : الأول ، وعلى الثاني : الثاني ؟ وجوه ( 1 ) .
الخامس : إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا ؟ وجهان مبنيان على الوجهين في المسألة المتقدمة ، فعلى الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث لا ترث وعلى الانتقال إليه أولا لا مانع من الانتقال إليها ، لأن المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثا من الزوج بل وصية من الموصي ( 2 ) . كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه ( 3 ) . أما إذا كانت بما يكون
شرح
وبين موته بعد وفاته ، فعلى الأول ينتقل المال إلى الوارث بلا واسطته بناء على ما عرفت من امتناع تملك الميت ، وعلى الثاني ينتقل المال إلى الموصى له ثم إلى وارثه . ( 1 ) أقربها الأول ، فإنه الظاهر من النصوص ، والحمل على الوارث حين موت الموصي تقييد يحتاج إلى قرينة ، حتى إن قلنا بأن المال ينتقل من الموصي إلى الوارث بلا واسطة المورث . وربما احتمل بعضهم ذلك بناء على صحة القبول منهم في حياة الموصي ، وإلا فالمراد الورثة حال موت الوصي لأن عدم صحة القبول تمنع من التأهل للقبول ، فلا يستحق وفيه : أن الاطلاق مانع من الأخذ بالتعليل المذكور . ( 2 ) لكن الدليل دل على كونها على نحو الإرث ، ولذا يجب أن تقسم على نحو قسمة الميراث ، فإذا انحصر الوارث في زوجته وبنته كان للزوجة الثمن والباقي للبنت ، ولا يقسم بالسوية ، فتحرم الزوجة مما زاد على النصف ، كذلك تحرم من الأصل في الفرض . ( 3 ) وذكر ذلك في القواعد وغيرها . ويشكل أيضا لما عرفت من أنه
مستمسك العروة — صفحة 568 | السيد محسن الحكيم