تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى ( 1 ) فتحصل : أن اللازم
شرح
صحة عقد الأب أن يرد على خلية غير مزوجة ولا يقارنه عقد الجد ، لا مجرد السبق على عقد الجد من حيث هو سبق . ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر ، فإنه ذكر أنه مع العلم بتاريخ أحدهما وجهل الآخر يحكم بصحة المعلوم ، بناء على أصالة تأخر المجهول عنه . وإن جهلا معا قدم عقد الجد ، بناء على أن مقتضى الأصلين الاقتران ، الذي قد عرفت تقدم عقد الجد فيه . وإن قلنا أن الاقتران أيضا حادث كان الحكم بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل . مع احتمال تقدم عقد الجد ، لاطلاق ما دل عليه ما لم يسبقه عقد الأب ، فمتى لم يعلم يحكم بتقدم عقده . فتأمل جيدا . انتهى . ولعله أشار بالأمر بالتأمل إلى ضعف الاحتمال المذكور . كما أن من المحتمل أن يكون المراد من أصالة تأخر الحادث استصحاب عدمه إلى ما بعد زمان الحادث الآخر ، فيكون صحيحا . وحينئذ يتم ما ذكره من الأخذ بالعقد المعلوم التاريخ ، ورفع اليد عن مجهول التاريخ ، والبناء على القرعة مع الجهل بالتاريخين . ( 1 ) لأصالة عدم سبق عقد الأب إلى حين عقد الجد . لكن عرفت أنه مع البناء على عدم جريان الأصل بالنسبة إلى مجهول التاريخ كيف يجري في المقام أصالة عدم عقد الأب إلى حين عقد الجد مع كونه مجهول التاريخ ؟ ! . والذي يتحصل : أن المصنف ( ره ) يستظهر من النصوص أن الشرط في نفوذ عقد الأب أن لا يسبق عقد الجد ، والشرط في نفوذ عقد الجد أن لا يسبقه عقد الأب . فمع الجهل بالتاريخين يمكن نفي شرط نفوذ عقد الأب بأصالة عدم سبقه على عقد الجد ، وإثبات شرط نفوذ عقد الجد بأصالة عدم سبق عقد الأب عليه . وكذا مع الجهل بتاريخ أحدهما دون الآخر أيا ما كان منهما . لكن الاستظهار المذكور غير ظاهر الوجه ، بل المستفاد