تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
دفعة ففي كون الزوج مخيرا وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات ، أو التخيير من الأول للزوجات ، فإن اخترن البقاء فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع ( 1 ) ، وجوه . فصل في العقد وأحكامه
( مسألة 1 ) : يشترط في النكاح الصيغة ، بمعنى : الايجاب والقبول اللفظيين ( 2 ) . فلا يكفي التراضي الباطني ، ولا الايجاب والقبول الفعليين . وأن يكون الايجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط . فلا يكفي بلفظ المتعة في
شرح
اثنان منهما كان قد جمع بين حرتين وأمة . ولا يجوز للعبد ذلك ، فحينئذ يجئ الاشكال السابق . وكذا لو كانت أربع إماء فأعتقت واحدة ، فإنه لا يجوز للعبد أن يجع بين ثلاث إماء وحرة ، فيجري فيه ما سبق . ( 1 ) قد عرفت أنه مقتضى القاعدة ، وأن الالحاق بصورة ما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع غير ظاهر . ولو بني عليه لم يكن وجه لتقديم اختيار الزوج على اختيار الأمة ، أو تقديم اختيارها على اختياره ، فإن كون اختياره موضوعا لاختيارها وكذا العكس مما لم يشهد به شاهد . والمتعين أن يكون لكل منهما الاختيار ، كما لو أعتقت في أثناء العدة الرجعية . فصل في العقد وأحكامه ( 2 ) قال في الحدائق : " أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين " . وفي كلام شيخنا الأعظم ( ره ) :
مستمسك العروة — صفحة 367 | السيد محسن الحكيم