دفعة ففي كون الزوج مخيرا وبعد اختياره يكون التخيير
للباقيات ، أو التخيير من الأول للزوجات ، فإن اخترن البقاء
فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع ( 1 ) ، وجوه .
فصل في العقد وأحكامه
( مسألة 1 ) : يشترط في النكاح الصيغة ، بمعنى :
الايجاب والقبول اللفظيين ( 2 ) . فلا يكفي التراضي الباطني ،
ولا الايجاب والقبول الفعليين . وأن يكون الايجاب بلفظ
النكاح أو التزويج على الأحوط . فلا يكفي بلفظ المتعة في
شرح
اثنان منهما كان قد جمع بين حرتين وأمة . ولا يجوز للعبد ذلك ، فحينئذ
يجئ الاشكال السابق . وكذا لو كانت أربع إماء فأعتقت واحدة ، فإنه
لا يجوز للعبد أن يجع بين ثلاث إماء وحرة ، فيجري فيه ما سبق .
( 1 ) قد عرفت أنه مقتضى القاعدة ، وأن الالحاق بصورة ما إذا أسلم
الكافر عن أكثر من أربع غير ظاهر . ولو بني عليه لم يكن وجه لتقديم
اختيار الزوج على اختيار الأمة ، أو تقديم اختيارها على اختياره ، فإن
كون اختياره موضوعا لاختيارها وكذا العكس مما لم يشهد به شاهد .
والمتعين أن يكون لكل منهما الاختيار ، كما لو أعتقت في أثناء العدة الرجعية .
فصل في العقد وأحكامه
( 2 ) قال في الحدائق : " أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف
النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين " . وفي كلام شيخنا الأعظم ( ره ) :