ولا بأس به . بل يستفاد من بعض الأخبار ( 1 ) . ولو اشترطا
غير ذلك فهما على شرطهما ( 2 ) . ولو أراد زوجها أن يسافر
بها هل له ذلك من دون إذن السيد ؟ قد يقال : ليس له ،
شرح
في وقتها . وهو النهار ، كما لو أجر الأمة . . " . ونحوه في كشف اللثام .
ولم ينقل في ذلك خلاف ، ولذلك نسبه في المتن إلى المشهور . وفيه :
أنه غير ظاهر . وفي الجواهر - في المسألة الرابعة ، آخر مسائل تحليل الأمة -
قال : " إن المتجه على أصول الإمامية جريان حكم الزوجة عليها ، فيجب
تسليمها حينئذ ليلا ونهارا . نعم يجوز للسيد الانتفاع بها في كل منهما ،
ما لم يعارض حق الاستمتاع بها . وملك السيد لها لا يزيد على ملك الحرة
نفسها ، الذي قد انقطع بعقد التزويج الوارد على ذلك . والمقتضي تسليط
الزوج على زوجته في جمع الأزمنة والأمكنة ، فإن الرجال قوامون على
النساء " . ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكر في المتن من قوله ( ره ) :
" ولا بأس به " .
( 1 ) وهو ما رواه الراوندي في محكي نوادره ، باسناده عن موسى
ابن جعفر ( ع ) عن آبائه ( ع ) : " إن عليا ( ع ) قال : إذا تزوج الحر
أمة ، فإنها تخدم أهلها نهارا ، وتأتي زوجها ليلا . وعليه النفقة إذا فعلوا
ذلك " ( * 1 ) . لكن الخبر ضعيف لم يثبت جبره بعمل . ومورده الأمة
المعدة للخدمة ، ولعل إعدادها لذلك قرينة على اشتراط عدم مزاحمة حقوق
الزوج لها .
( 2 ) عملا بعموم نفوذ الشروط .
هامش
( * 1 ) لم نعثر عليه بالسند المذكور في كتب الحديث ، وإنما ذكره : باختلاف يسير في مستدرك
الوسائل باب : 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 ، ورواه عن الجعفريات
بسنده عن موسى قال : " حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( ع ) . . " .