تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ولا بأس به . بل يستفاد من بعض الأخبار ( 1 ) . ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما ( 2 ) . ولو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من دون إذن السيد ؟ قد يقال : ليس له ،
شرح
في وقتها . وهو النهار ، كما لو أجر الأمة . . " . ونحوه في كشف اللثام . ولم ينقل في ذلك خلاف ، ولذلك نسبه في المتن إلى المشهور . وفيه : أنه غير ظاهر . وفي الجواهر - في المسألة الرابعة ، آخر مسائل تحليل الأمة - قال : " إن المتجه على أصول الإمامية جريان حكم الزوجة عليها ، فيجب تسليمها حينئذ ليلا ونهارا . نعم يجوز للسيد الانتفاع بها في كل منهما ، ما لم يعارض حق الاستمتاع بها . وملك السيد لها لا يزيد على ملك الحرة نفسها ، الذي قد انقطع بعقد التزويج الوارد على ذلك . والمقتضي تسليط الزوج على زوجته في جمع الأزمنة والأمكنة ، فإن الرجال قوامون على النساء " . ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكر في المتن من قوله ( ره ) : " ولا بأس به " . ( 1 ) وهو ما رواه الراوندي في محكي نوادره ، باسناده عن موسى ابن جعفر ( ع ) عن آبائه ( ع ) : " إن عليا ( ع ) قال : إذا تزوج الحر أمة ، فإنها تخدم أهلها نهارا ، وتأتي زوجها ليلا . وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك " ( * 1 ) . لكن الخبر ضعيف لم يثبت جبره بعمل . ومورده الأمة المعدة للخدمة ، ولعل إعدادها لذلك قرينة على اشتراط عدم مزاحمة حقوق الزوج لها . ( 2 ) عملا بعموم نفوذ الشروط .
هامش
( * 1 ) لم نعثر عليه بالسند المذكور في كتب الحديث ، وإنما ذكره : باختلاف يسير في مستدرك الوسائل باب : 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 ، ورواه عن الجعفريات بسنده عن موسى قال : " حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( ع ) . . " .
مستمسك العروة — صفحة 302 | السيد محسن الحكيم