تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
كان هو المباشر ، أو هي بإذنه ، أو بإجازته . ونفقتها على الزوج ، إلا إذا منعها مولاها ( 1 ) عن التمكين لزوجها ، أو اشتراط كونها عليه ( 2 ) . وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج .
والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا ( 3 ) .
شرح
إن كان الزوج دخل بها وهي معه ، ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها ، فلا شئ له عليه ، ولا لغيره . وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر ، إذا كان يعرف هذا الأمر . . " ( * 1 ) واشتماله على ما لا يعمل بظاهره غير قادح في حجيته على المقام . ( 1 ) يعني : منعا تكوينيا بأن حبسها ، أو تشريعيا وقد امتنعت بمنعه . لكن في الصورة الأولى لا موجب لسقوط النفقة ، لأنها معذورة في ترك التمكين ، ومعه لا تسقط النفقة . وكان الأولى استثناء صورة نشوزها ، بدل ما ذكر . ( 2 ) يعني : اشتراط كون أدائها عليه . أما إذا اشترط كون ثبوتها عليه ففيه إشكال ، لأنه مخالف للكتاب ، فقد جعل فيه ثبوتها على الزوج . قال تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ( * 2 ) . ( 3 ) قال في القواعد : " وللسيد استخدام الأمة نهارا . وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا " . وفي جامع المقاصد : " لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا قطعا . بل يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا ، لأن السيد يملك من أمته منفعة الاستخدام ، ومنفعة الاستمتاع ، فإذا زوجها فقد عقد على إحدى منفعتيها ، وبقيت المنفعة الأخرى يستحق استيفاؤها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 87 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 . ( * 2 ) البقرة : 233 .