الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة ، فإنه إن لم يعين ينصرف
إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة ( 1 ) . فإن
تعدى وقف على إجازته .
( مسألة 4 ) : مهر الأمة المزوجة للمولى ( 2 ) ، سواء
شرح
أن الفرق بينه وبين الشراء بأكثر من ثمن المثل - حيث يبطل البيع من
أصله إلا بإجازة المالك ، بخلاف المقام - : أن النكاح لا يتوقف على للمهر
ولا تلازم بينهما بخلاف البيع ، فإن الثمن شرط في صحته . ويشكل : بأن
ثبوت الزائد على العبد أيضا محتاج إلى الإذن ، فمع عدمه لا يصح تصرف
العبد ، ولا يثبت شئ في ذمته . ولذا قال في جامع المقاصد : " إن
الأنسب بالقواعد ثبوت الخيار للمولى في العقد أو الصداق " .
( 1 ) قد عرفت الاشكال في الانصراف إذا لم يرجع إلى مصلحة المالك .
وحينئذ يتعين العمل بالاطلاق ، كما ذكره بعض . إلا إذا كان اللائق بحال
العبد هو اللائق بحال المالك ، فإن التعدي عن ذلك خلاف مصلحة المالك
حينئذ ، فيحتاج إلى الإجازة .
( 2 ) بلا خلاف ، كما في الرياض ، وبلا خلاف ، ولا إشكال ، كما
في الجواهر ، واتفاقا ، كما في رسالة شيخنا الأعظم . لأنه عوض منافعها
المستوفاة منها ، فهو كأجرة الأمة المستأجرة . لكن عرفت أن باب النكاح
ليس من قبيل المعاوضات ، والمهر المذكور في العقد لم يلحظ فيه عوضية .
نعم المهر المستحق بالوطء لوحظ فيه ذلك . وكيف كان فالاتفاق المدعى
كاف في استحقاق المولى للمهر . مضافا إلى خبر أبي بصير عن أحدهما ( ع ) :
" في رجل يزوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم ، فعجل له
مائتي درهم ، وأخر عنه مائتي درهم ، فدخل بها زوجها . ثم إن سيدها
باعها بعد من رجل ، لمن تكن المائتان المؤخرة على الزوج ؟ قال ( ع ) :