تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة ، فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة ( 1 ) . فإن تعدى وقف على إجازته .
( مسألة 4 ) : مهر الأمة المزوجة للمولى ( 2 ) ، سواء
شرح
أن الفرق بينه وبين الشراء بأكثر من ثمن المثل - حيث يبطل البيع من أصله إلا بإجازة المالك ، بخلاف المقام - : أن النكاح لا يتوقف على للمهر ولا تلازم بينهما بخلاف البيع ، فإن الثمن شرط في صحته . ويشكل : بأن ثبوت الزائد على العبد أيضا محتاج إلى الإذن ، فمع عدمه لا يصح تصرف العبد ، ولا يثبت شئ في ذمته . ولذا قال في جامع المقاصد : " إن الأنسب بالقواعد ثبوت الخيار للمولى في العقد أو الصداق " . ( 1 ) قد عرفت الاشكال في الانصراف إذا لم يرجع إلى مصلحة المالك . وحينئذ يتعين العمل بالاطلاق ، كما ذكره بعض . إلا إذا كان اللائق بحال العبد هو اللائق بحال المالك ، فإن التعدي عن ذلك خلاف مصلحة المالك حينئذ ، فيحتاج إلى الإجازة . ( 2 ) بلا خلاف ، كما في الرياض ، وبلا خلاف ، ولا إشكال ، كما في الجواهر ، واتفاقا ، كما في رسالة شيخنا الأعظم . لأنه عوض منافعها المستوفاة منها ، فهو كأجرة الأمة المستأجرة . لكن عرفت أن باب النكاح ليس من قبيل المعاوضات ، والمهر المذكور في العقد لم يلحظ فيه عوضية . نعم المهر المستحق بالوطء لوحظ فيه ذلك . وكيف كان فالاتفاق المدعى كاف في استحقاق المولى للمهر . مضافا إلى خبر أبي بصير عن أحدهما ( ع ) : " في رجل يزوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم ، فعجل له مائتي درهم ، وأخر عنه مائتي درهم ، فدخل بها زوجها . ثم إن سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكن المائتان المؤخرة على الزوج ؟ قال ( ع ) :
مستمسك العروة — صفحة 300 | السيد محسن الحكيم