ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه .
( مسألة 26 ) : إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له
العقد على البنت ، لأن طلاق الخلع بائن . وإن رجعت في
البذل لم يبطل العقد ( 1 ) .
( مسألة 27 ) : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين
وجهان . أقواهما العدم ( 2 ) .
( مسألة 28 ) : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب
شرح
عليها إلا بإذنها .
( 1 ) بل يكون من باب إدخال العمة أو الخالة علي بنت الأخ
والأخت ، لأن الرجوع في البذل يوجب الحكم بالزوجية التنزيلية ، وهو
حادث . نعم إذا رجع هو بها يكون رجوعه بها بحسب اعتبار العقلاء
ليس إحداثا للزوجية بل رجوعا للزوجية السابقة كما سيأتي من المصنف ( ره )
في المسألة الرابعة والثلاثين ، فيكون من ادخال بنت الأخ والأخت عليها .
اللهم إلا أن يكون هذا النحو من الادخال ليس موضوعا لأدلة المنع ،
حتى لو قيل بالمنع عن الجمع بينهما بغير إذن ، كما هو مضمون خبر أبي
الصباح ( * 1 ) ، لأن رجوع العمة بالبذل بمنزلة الإذن في الجمع بينها وبين
البنت . اللهم إلا أن تكون جاهلة بذلك .
( 2 ) وفي الجوهر : أنه التحقيق ، وأنه ظاهر النصوص والفتاوى ،
لاشتمالها على التزويج والنكاح الظاهرين في العقد ، واشتمالها على الإذن
المختص بالحرة . فتأمل . وخبر أبي الصباح لو سملت حجيته ، فحلمه على
الوطء لا قرينة عليه ، وكذا على الجامع بينه وبين العقد ، لما ذكر . مع
أن الجامع العرفي متعذر ، فيتعذر عرفا استعماله فيه ، فلا يصلح حجة على المقام .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .