( مسألة 10 ) : الظاهر عدم الفرق ( 1 ) بين الصغيرتين
والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطلاع العمة والخالة على
ذلك وعدم اطلاعهما أبدا ، ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة
ولو ساعة أو طويلة ، على إشكال في بعض هذه الصور ،
لامكان دعوى انصراف الأخبار ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم
سبق العمة والخالة ( 3 ) .
شرح
جهلتا لا المدخول عليها " . ووجهه في كشف اللثام بعدم الفرق في الاحترام
بين التقدم والتأخر ، ولخبر أبي الصباح . وفيه : أن مقتضى الاحترام
البطلان - كما ذكر في المسالك - لا الصحة والتسلط على الفسخ . ولو سلم
فالتعدي إلى الفرض غير ظاهر ، لاختصاصه بما إذا كان المدخول عليها
العمة ، والفرق بين الداخلة والمدخول عليها في الاحترام وعدمه ظاهر عرفا .
وأما الخبر : فقد عرفت أنه مقيد بما سبق . وبالجملة : مقتضى القواعد
الأولية صحة العقد ولزومه وليس ما يدل على البطلان أو الخيار فيتعين
العمل بها .
( 1 ) للاطلاق .
( 2 ) لكنه بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق .
( 3 ) النصوص الواردة في الباب كلها يتضمن إدخال بنت الأخ والأخت ،
عدا رواية أبي الصباح ( * 1 ) المتضمنة للمنع عن الجمع بين العمة وابنة الأخ
والخالة وبنت الأخت ، ومثلها النبوي ( * 2 ) ، وهما شاملان للمقام . لكنهما
مرميان بالضعف ، وظاهرهما المنع من مطلق الجمع كما هو مذهب المخالفين ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 .