تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( مسألة 10 ) : الظاهر عدم الفرق ( 1 ) بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا ، ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة ، على إشكال في بعض هذه الصور ، لامكان دعوى انصراف الأخبار ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة ( 3 ) .
شرح
جهلتا لا المدخول عليها " . ووجهه في كشف اللثام بعدم الفرق في الاحترام بين التقدم والتأخر ، ولخبر أبي الصباح . وفيه : أن مقتضى الاحترام البطلان - كما ذكر في المسالك - لا الصحة والتسلط على الفسخ . ولو سلم فالتعدي إلى الفرض غير ظاهر ، لاختصاصه بما إذا كان المدخول عليها العمة ، والفرق بين الداخلة والمدخول عليها في الاحترام وعدمه ظاهر عرفا . وأما الخبر : فقد عرفت أنه مقيد بما سبق . وبالجملة : مقتضى القواعد الأولية صحة العقد ولزومه وليس ما يدل على البطلان أو الخيار فيتعين العمل بها . ( 1 ) للاطلاق . ( 2 ) لكنه بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق . ( 3 ) النصوص الواردة في الباب كلها يتضمن إدخال بنت الأخ والأخت ، عدا رواية أبي الصباح ( * 1 ) المتضمنة للمنع عن الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وبنت الأخت ، ومثلها النبوي ( * 2 ) ، وهما شاملان للمقام . لكنهما مرميان بالضعف ، وظاهرهما المنع من مطلق الجمع كما هو مذهب المخالفين ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 . ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 .