تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
من غير فرق بين الدوام والانقطاع ( 1 ) ، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما . ويجوز العكس ( 2 ) ، وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى ( 3 ) .
شرح
اعتمدوا على الجميع بعد الجمع بينها بحمل الأولتين على الأخيرة حملا للمطلق على المقيد . ( 1 ) لاطلاق الأدلة فيه ، وفيما بعده . ( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، وعن التذكرة : الاجماع عليه ، للنصوص التي تقدم بعضها . وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " قال : تزوج الخالة والعمة علي بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " ( * 1 ) ، وصحيح ابن مسلم المروي عن نوادر ابن عيسى عن أبي جعفر ( ع ) : " قال : لا تنكح ابنة الأخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنة أخيها . ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها ، وتنكح العمة على ابنة أخيها " ( * 2 ) ونحوهما غيرهما . وتقدم عن المقنع المنع مطلقا . وكأنه لاطلاق خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها " ( * 3 ) . لكنه مقيد بما سبق . ( 3 ) وهو المشهور . وفي المسالك : " يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته ، وإلا لم يصح " . ولم يعلم له وجه ظاهر . وفي الجواهر : " لعله أخذه مما تسمعه في نكاح الحرة على الأمة ، بناء على اشتراك المسألتين في كيفية دلالة الدليل ، وفي حكمة الحكم ، وهي الاحترام ، إلا أنه ستعرف هناك عدم اعتبار الإذن في الجواز والصحة ، وإنما تتسلط هي على الخيار " .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 12 . ( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .