پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 199

پدیدآورندگان:

ص۱۹۹
شرح
ويحتمل أن يكون الوجه فيه : خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) : " لا تزوج الخالة والعمة علي بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " ( * 1 ) كما ذكره بعض ، بناء على رجوع الضمير إلى العمة والخالة ، وفيه : أن المضبوط روايته : " تزوج الخالة والعمة . . . " وقد رواه في المسالك كذلك . مع أن الظاهر رجوع الضمير إلى المدخول عليهما . وحينئذ فهو معارض بغيره مما ظاهره التفصيل بين دخول العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت وبين العكس ، كحديث علي بن جعفر الذي رواه في المسالك قال : " تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل " ( * 2 ) . وكذا غيره من الأخبار المفصلة ، فإن الجمع بينهما يقتضي الجواز على كراهية . ومن العجيب ما في الرياض حيث قال : " لا فرق في الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو أخت أم لا ، وفاقا للأكثر ، للأصل ، وإطلاق النصوص . وعن العلامة : اشتراط العلم . ومستنده غير واضح . والنصوص باعتبار إذنهما مختصة بالصورة الأولى " . وظاهر الصورة الأولى صورة علم الداخلة ، فيكون عكس ما ذكر في المسالك . ولا يخفى ما فيه أولا : من عدم الوقوف على هذه النصوص ، وثانيا : أنه مناف لما ذكره من إطلاق النصوص ، وثالثا : أنه لا معنى لاعتبار إذن الداخلة مع علمها ، فإن دخولها مع العلم إذن ، فلا معنى لاعتبار الإذن حينئذ . والمظنون أن أصل العبارة " بالصورة الثانية " الآتية في كلام مصنفه ، وهي صورة دخول بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة . هذا وفي القواعد : " والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو
پاورقی
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 3 .