أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة ( 1 )
شرح
أبنائكم ) لغير الزوجات ( * 1 ) . نعم في خبر موسى بن بكر عن زرارة قال :
" قال أبو جعفر ( ع ) في حديث : إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل
تلك الجارية لابنه ولا لأبيه " ( * 2 ) .
( 1 ) كما هو المشهور . وحكي عن الصدوق ، والشيخ ، والقاضي ،
وابني حمزة وزهرة ، وغيرهم . ويشهد له صحيح محمد بن إسماعيل قال :
" سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟
قال : بشهوة ؟ قلت : نعم . قال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة . ثم قال
ابتداء منه : إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه . قلت :
إذا نظر إلى جسدها ، قال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت
عليه " ( * 3 ) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " في
الرجل تكون عنده جارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل
لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال ( ع ) : إذا نظر إليها نظر
شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن
لم تحل للأب " ( * 4 ) وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) : " في
الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك ،
قال ( ع ) : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها " ( * 5 ) وفي صحيح محمد بن مسلم
هامش
( * 1 ) سيأتي في شرح المسألة الإحدى والأربعين تقريب دلالة الآية على عموم الحرمة للزوجة
وملك اليمين . منه قدس سره .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 6 .
( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .