تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أو رضاعا ( 1 ) ، دواما أو متعة ( 2 ) ، بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ( 3 ) . ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك ( 4 ) .
( مسألة 2 ) : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس ( 5 ) مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر . وتحرم مع الدخول ( 6 )
شرح
جده " ( * 1 ) . وأما قوله تعالى : ( الذين من أصلابكم ) فالمراد به النسبي ، في مقابل المتبنى ، الذي جرت عادة العرب على تسميته ابنا . ( 1 ) لعموم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( * 2 ) : ( 2 ) للاطلاق . ( 3 ) إجماعا . وهو العمدة فيه ، لاحتمال أن يكون المراد من النكاح في قوله تعالى : ( ما نكح آباؤكم ) الوطء . نعم حلائل الأبناء تشمل المدخول بها وغيرها . ( 4 ) لاطلاق الأدلة . ( 5 ) كما صرح به جماعة على نحو يظهر أنه من المسلمات ، وفي كشف اللثام : دعوى الاتفاق عليه . وعن شرح النافع للسيد : دعوى الاجماع عليه . وكذا في الرياض . وفي الحدائق نفي الخلاف فيه . ويقتضيه الأصل بعد ظهور حصر المحرمات في غيرهما ، وللنصوص الآتية نحوها . ولاحتمال ظهور ( ما نكح آباؤكم ) وقوله تعالى : ( حلائل أبناءكم ) في الزوجات . ( 6 ) إجماعا من المسلمين ، كما قيل . وقد استدل له بالكتاب ، والسنة . وفيه تأمل ، لما عرفت من التأمل في عموم : ( ما نكح آباؤكم ) ( وحلائل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم من الرضاع .