أو رضاعا ( 1 ) ، دواما أو متعة ( 2 ) ، بمجرد العقد وإن لم
يكن دخل ( 3 ) . ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين
الحر والمملوك ( 4 ) .
( مسألة 2 ) : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس ( 5 )
مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر . وتحرم مع الدخول ( 6 )
شرح
جده " ( * 1 ) . وأما قوله تعالى : ( الذين من أصلابكم ) فالمراد به النسبي ،
في مقابل المتبنى ، الذي جرت عادة العرب على تسميته ابنا .
( 1 ) لعموم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( * 2 ) :
( 2 ) للاطلاق .
( 3 ) إجماعا . وهو العمدة فيه ، لاحتمال أن يكون المراد من النكاح
في قوله تعالى : ( ما نكح آباؤكم ) الوطء . نعم حلائل الأبناء تشمل المدخول
بها وغيرها .
( 4 ) لاطلاق الأدلة .
( 5 ) كما صرح به جماعة على نحو يظهر أنه من المسلمات ، وفي كشف
اللثام : دعوى الاتفاق عليه . وعن شرح النافع للسيد : دعوى الاجماع عليه .
وكذا في الرياض . وفي الحدائق نفي الخلاف فيه . ويقتضيه الأصل بعد
ظهور حصر المحرمات في غيرهما ، وللنصوص الآتية نحوها . ولاحتمال ظهور
( ما نكح آباؤكم ) وقوله تعالى : ( حلائل أبناءكم ) في الزوجات .
( 6 ) إجماعا من المسلمين ، كما قيل . وقد استدل له بالكتاب ، والسنة .
وفيه تأمل ، لما عرفت من التأمل في عموم : ( ما نكح آباؤكم ) ( وحلائل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم من الرضاع .