وغيره ( 1 ) . والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها
شرح
وإن أبت فليتزوجها " ( * 1 ) . ونحوه غيره . وفيه - كما في الجواهر - :
أنها قاصرة عن ذلك بالشهرة على خلافها . وبموافقتها لابن حنبل ، وقتادة .
ويشكل : بأن مخالفتها المشهور في المقام لا يسقطها عن الحجية . وكذلك
موافقتها لابن حنبل ، مع أنها مروية عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) ،
وزمانهما متقدم على زمان ابن حنبل ، فلا مجال للاتقاء منه . فالجمع بين
هذه النصوص وما قبلها بالتقييد متعين ، لولا ما تقتضيه مناسبة الحكم
والموضوع ، وما في صحيح الحلبي المتقدم من التمثيل ، وما ورد من جواز
تزويج الزانية - كما سيأتي - من الحمل على التنزيه مخافة اختلاط المياه
واشتباه الأنساب .
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، للنصوص الكثيرة ، منها صحيح
علي بن رئاب المروي في قرب الإسناد ، قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال ( ع ) : نعم ، وما يمنعه ؟ !
ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد " ( * 2 ) ، وخبر زرارة عن أبي
جعفر ( ع ) قال : " سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء
عليها في شئ من الفجور ، فقال ( ع ) : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها " ( * 3 ) ،
ونحوهما غيرهما .
وعن الحلبي ، وظاهر المقنع : الحرمة . للآية الشريفة : ( الزاني لا
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم
ذلك على المؤمنين ) ( * 4 ) ، بدعوى ظهورها في حرمة تزويج الزانية لغير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 .
( * 4 ) النور : 3 .