( مسألة 16 ) : لا يتعدد المهر بتعدد الوطء ( 1 ) مع
استمرار الاشتباه . نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد .
( مسألة 17 ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات
البعل للزاني ( 2 ) ،
شرح
جهة التعليل بالاستحلال . ولا يخلو من تأمل ، وإن كان هو الأظهر .
( 1 ) كما استظهره في الجواهر في مبحث بيع الحيوان ، لأنه ظاهر
الصحيح الأول .
( 2 ) كما هو المشهور . وعن الخلاف : الاجماع عليه . لعمومات الحل ،
ولعموم : " الحرام لا يحرم الحلال " ( * 1 ) ، وخصوص صحيح عبيد الله
ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له
أن يتزوجها حلالا ، قال ( ع ) أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة
أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا " ( * 2 ) ،
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن رجل فجر
بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ، فقال ( ع ) : حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح ،
أوله حرام وآخره حلال " ( * 3 ) . ونحوهما غيرهما .
وعن الشيخين وجماعة : المنع إلا مع التوبة . ويشهد لهم جملة من
النصوص ، كموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن
الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال ( ع ) : إن أنس منها
رشدا فنعم ، وإلا فليراودها على الحرام ، فإن تابعته فهي عليه حرام ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 ، 5 وباب : 6 حديث :
6 ، 9 ، 11 ، 12 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .