تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
عينا في الذمة ، أو منفعة ، أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ( 1 ) ، ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة ( 2 ) ، سواء كانت على البرئ أو على مشغول الذمة بمثلها ( 3 ) . وأيضا لا فرق بين أن يكون مثليا كالطعام ، أو قيميا كالعبد والثوب ( 4 ) والقول بعدم الصحة في القيمي ( 5 ) للجهالة ، ضعيف ،
شرح
( 1 ) في الجواهر : " لا يبعد - إن لم يكن إجماعا - جواز الحوالة بالأعمال على البرئ ، أو على مشغول الذمة للمحيل بمثلها ، بناء على أنها بحكم المال ، بدليل صحة وقوعها ثمنا للمبيع وعوضا للخلع ومهرا في النكاح . . . ( إلى أن قال ) : لكن لم أجد مصرحا به ، كما أنه لم أجد في نصوص الحوالة ما هو صريح فيه أو ظاهر ، بل هو غير متعارف " . أما احتمال الاجماع على الخلاف فضعيف ، إذ لا مأخذ له ، وعدم التعرض له أعم من البناء على العدم . وعدم دلالة نصوص الحوالة عليه لا يمنع من الرجوع فيه إلى القواعد العامة المقتضية للصحة ، وكذلك عدم التعارف على ما عرفت . ثم إن الفرق بين المنفعة والعمل : أن المنفعة أثر العمل ، فالمملوك تارة : يكون العمل ، وأخرى : المنفعة والأثر المترتب على العمل . ( 2 ) مما كان الغرض منه الثواب أو غيره من الأمور المتعلقة بالآخرة ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر . ( 3 ) لعدم الفرق في الدخول في عموم الأدلة . ( 4 ) قال في الشرائع : " وأن يكون ( يعني : المال المحال به ) ثابتا في الذمة ، سواء كان له مثل كالطعام ، أو لا مثل له كالعبد " ، ونحوه ما في غيرها . ويقتضيه عموم أدلة الصحة . ( 5 ) حكي عن الشيخ ( ره ) في أحد قوليه وابن حمزة ، وفي الحدائق : نسبته إلى الشيخ وجماعة ، وفي مفتاح الكرامة : أن نسبته إلى الشيخ وجماعة