تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
لعدم الابهام فيه حينئذ ( 1 ) .
السادس : تساوي المالين - أي المحال به والمحال عليه - جنسا ونوعا ووصفا ، على ما ذكره جماعة ( 2 ) ، خلافا لآخرين ( 3 ) . وهذا العنوان وإن كان عاما إلا أن مرادهم - بقرينة التعليل بقولهم : تفصيا من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته به ، إذ لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه - فيما كانت الحوالة ( 4 ) على مشغول الذمة بغير ما هو مشغول الذمة به ، كأن يحيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير
شرح
( 1 ) كأن الوجه فيه عمومات صحة العقود ، والابهام المانع عقلا من الصحة مفقود . ( 2 ) قال في الشرائع . " ويشترط تساوي المالين جنسا ووصفا ، تفصيا عن التسلط على المحال عليه ، إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه . وفيه تردد " . ونسبه في المسالك إلى الشيخ وجماعة ، وفي جامع المقاصد إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن حمزة ، وفي مفتاح الكرامة : نسبه إلى المبسوط في أخر الباب وحكى عن الإيضاح نسبته إلى القاضي وابن حمزة ، ثم قال : ، ولم نجد ذلك في الوسيلة ، ولم يحكه في المختلف عن أحد غير الشيخ في المبسوط . ( 3 ) حكي ذلك عن التذكرة والتحرير والحواشي واللمعة والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة وغيرها ، وحكي ذلك أيضا عن موضع من المبسوط : ( 4 ) متعلق بقوله : " إن مرادهم " . ويحقق أن مرادهم ذلك قول العلامة في القواعد في تحرير المسألة : " وتصح على من ليس عليه حق ،