تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
( مسألة 36 ) : الأقوى جواز ضمان مال الكتابة ( 1 ) سواء كانت مشروطة أو مطلقة ، لأنه دين في ذمة العبد ( 2 ) وإن لم يكن مستقرا لامكان تعجيز نفسه ( 3 ) . والقول بعدم الجواز مطلقا ( 4 ) ، أو في خصوص المشروطة معللا بأنه
شرح
ونفقة العشاء عند حصوله كذلك ، وكذلك نفقة القريب . وعلى تقدير البناء على ثبوت الملك عند الفجر فهو مراعى ببقاء الشروط . ( الثالث ) : أن الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب : أن الأولى من قبيل ملك النفقة ، والثانية من قبيل ملك الانفاق . ( الرابع ) : أن عبارة المصنف أهملت التعرض لنفقة القريب الحاضرة ، مع أنها أولى من غيرها بالتعرض ، لذكر الأصحاب لها بالخصوص من حيث جواز الضمان ، وإن كان التعليل الثاني كافيا في المنع عن ضمانها . لكن عرفت إشكاله . ( الخامس ) : أن التحقيق جواز ضمان نفقة القريب الحاضرة كنفقة الزوجة الحاضرة . كما ذكره الجماعة آنفا . وكون الثابت في الثانية ملك العين وفي الأولى ملك الانفاق لا يوجب الفرق بينهما في ذلك ، فإن الانفاق حق مالي في الذمة يقبل الانتقال منها إلى ذمة أخرى ، وليس من قبيل الحكم التكليفي الذي لا يقبل ذلك ، فكما أن الخياطة إذا كانت دينا يجوز ضمانها كذلك الانفاق . ( 1 ) وفي الشرائع : أنه حسن وفي التذكرة والقواعد : أنه أقرب . وحكي عن الارشاد والتحرير والمختلف . وفي جامع المقاصد : أنه الأصح وفي المسالك : أنه يصح . وحكي نحو ذلك عن غيرها . ( 2 ) هذا مما لا خلاف فيه حتى من الشيخ ( ره ) ، كما سيأتي كلامه ووجه خلافه . ( 3 ) لأنه إذا عجز نفسه بطلت المكاتبة ، فتبرأ الذمة من مالها . ( 4 ) ذكره الشيخ في المبسوط ، لأنه لا يلزم العبد في الحال ، لأن