تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الأصيل . وما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس ، ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان مردود بأن الأول غير صالح للمانعية ( 1 ) ، بل الثاني أيضا كذلك ( 2 ) . مع أن الفائدة تظهر في الاعسار واليسار ( 3 ) ، وفي الحلول والتأجيل ، والإذن وعدمه . وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال ( 4 ) .
( مسألة 31 ) : إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه ( 5 ) ، إذا كانت ذمته مشغولة بها فعلا ، بل وإن لم تشتغل فعلا ، على إشكال .
شرح
( 1 ) إذ لا محذور في صيرورة الفرع أصلا ولا في عكسه . ( 2 ) إذ لا محذور فيه ، لأن مجرد عدم الفائدة لا يوجب الخروج عن إطلاق الأدلة المقتضية للصحة . ( 3 ) كما تقدم نظير ذلك في المسألة السابعة والعشرين . ( 4 ) كما في الجواهر ، أولا شبهة في جوازه كما في المسالك ، أو الظاهر عدم الخلاف فيه عند الأصحاب كما عن مجمع البرهان . ( 5 ) تارة : يكون المراد نقل الدين من ذمة الفقير إلى مصرف الخمس أو غيره ، بأن يكون المتعهد المصرف الخاص . وأخرى : يكون المراد النقل إلى ذمة الضامن ويكون الأداء من الحق الخاص . وثالثة : بأن يكون المراد التعهد بالوفاء من الحق الخاص من دون اشتغال ذمته بالمال ، لأن التعهد كان بالوفاء لا بالمال . أما الأول : فتتوقف صحته على ولاية الضامن على الحق بحيث بجعله مدينا للمضمون له ، نظير ما إذا