تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
السابق على الضمان ، أو باليمين ( 1 ) المردودة ( 2 ) كذلك ( 3 ) وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره ( 4 ) ، ويلزم عنه بأدائه في الظاهر ( 5 ) . ولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو مقداره ، فأقر الضامن أورد اليمين على
شرح
العموم رواية مسعدة بن صدقة المتضمنة قوله ( ع ) : " والأشياء كلها على هذا حتى يتبين غير ذلك أو تقوم به البينة " ( * 1 ) . ( 1 ) كما صرح بذلك غير واحد ، لحجيتهما . ( 2 ) بأن كان المضمون عنه قد أنكر الدين الذي يدعيه المضمون له ولم يقم المضمون له البينة على دعواه ، فكان على المضمون عنه اليمين على النفي أو رد اليمين على المضمون له ، فردها فحلف المضمون له على ثبوت دعواه . ( 3 ) يعني : قبل الضمان . ( 4 ) أما الاقرار فلأنه إقرار في حق الغير . وأما اليمين المردودة فهي بمنزلة الاقرار من هذه الجهة ، لا تكون حجة إلا للحاكم في فصل الخصومة لقصور دليل حجيتها عن شمول ذلك . وقد أشرنا إلى الخلاف في حجية اليمين المردودة في المسألة الثالثة من ( فصل فيه مسائل متفرقة ) من كتاب النكاح . وعن أبي الصلاح وأبي المكارم حجية الاقرار ، بل عن الثاني دعوى الاجماع عليه . وفيه : ما عرفت . والاجماع ممنوع . ( 5 ) هذا اللزوم غير ظاهر ، للعلم بفراغ ذمة المضمون عنه ، لأنه إن كان مشغول الذمة قبل الضمان فقد برئت بالضمان ، وإن كان برئ الذمة قبل الضمان فلا موجب لاشتغالها ، فأخذ المال منه مما يعلم بعدم استحقاقه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .