تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وكذا ضمان المؤجل حالا ، ومؤجلا ( 1 ) بمثل ذلك الأجل ، أو أزيد ، أو أنقص . والقول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلا ( 2 ) وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ، ضعيف ( 3 ) ، كالقول بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالا ( 4 ) ،
شرح
ونحوهما ما عن التنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمفاتيح . وعن الكفاية : ، لا أعرف فيه خلافا " . ويقتضيه عموم الأدلة . قال في المسالك : " وليس هذا تعليقا للضمان على الأجل ، بل تأجيل للدين الحال في عقد لازم فيلزم " . وأما حالا : فسيأتي نقل الخلاف فيه من الشيخ . ( 1 ) أما ضمان المؤجل حالا ، فهو مقتضى عموم الصحة في الضمان وفي شرط الحلول ، وفي الشرائع - بعد أن ذكر ما سبق - قال : " وفي الحال تردد أظهره الجواز " وسيأتي فيه نقل خلاف الشيخ والفخر أيضا . وأما ضمان المؤجل مؤجلا : فلا اشكال فيه إذا كان أجل الضمان أبعد . وأما إذا كان مساويا فيأتي فيه الخلاف المحكي عن الشيخ . وإذا كان أجل الضمان أقل فيأتي فيه خلاف الشيخ والفخر أيضا . لكن عموم الصحة يقتضي صحته من دون مخصص كما يأتي . ( 2 ) حكى في المختلف عن الشيخ في النهاية أنه قال : " ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم " ونسب في المختلف ذلك إلى المقنعة وإلى ابن البراج في الكامل وابن حمزة . قال في مفتاح الكرامة : " لم أجد ذلك في المقنعة " . وفي السرائر : حمل كلام النهاية على أنه إذا اتفقا على كون الضمان بأجل فلا بد من تعيينه ، وجعله حق اليقين . لكنه خلاف ظاهر العبارة ، كما فهمه الأصحاب . ( 3 ) لمخالفته للعمومات المقتضية للصحة . ( 4 ) في جامع المقاصد في شرح قول مصنفه : " والأقرب جواز