تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
لي ثوبا " ، أو قال المضمون له : " أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا " . ومع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا تبين كون الضامن مملوكا وضمن من غير إذن مولاه ، أو بإذنه وقلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتق ، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : يجوز ضمان الدين الحال حالا ، ومؤجلا ( 3 )
شرح
في الضمان بشرط التأجيل أو الحلول ، وبشرط أن يكون الضمان من مال معين وغير ذلك . لكن في التذكرة : " لو ضمن رجل عن غيره ألفا وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كل شهر درهما لا يحسبه من مال الضمان بطل الشرط إجماعا " ، والظاهر أن دعوى الاجماع المذكورة مبنية على كونه من الربا المحرم بالاجماع ، وإلا فلم أقف عن من تعرض لهذا الشرط ولحكمه ، فضلا عن كونه معقد إجماع . وليس هو من الربا في البيع ، ولا في القرض . ثم إنه إذا تم ذلك في الشرط للمضمون له لا يتم في الشرط للضامن ، لأن الشرط الموجب للربا ما يرجع إلى الدائن ، دون ما يرجع إلى المديون . ( 1 ) لأنه مقتضى الشرط عرفا ، فكأن المشترط اشترط الشرط ، واشترط الخيار عن تقدير تخلف الشرط ، وقد عرفت أن عقد الضمان يقبل الخيار بالشرط . ( 2 ) لأن ذلك نوع من الاعسار الموجب للخيار . ( 3 ) أما مؤجلا : فقد حكى الاجماع عليه في الشرائع ، قال : " والضمان المؤجل جائز إجماعا " . وفي المسالك : أنه موضع وفاق .
مستمسك العروة — صفحة 282 | السيد محسن الحكيم