پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 229

پدیدآورندگان:

ص۲۲۹
القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضا ( 1 ) ، - كما اعترف به - فلا يجب على العامل ، لما ذكر ، ولا يجب على المالك ، لخروجها عن ملكه .
( مسألة 34 ) : إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره ( 2 ) ، وكذا لو اختلفا في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه . ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة ( 3 ) . ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك المنكر للزيادة ( 4 ) ، وكذا لو اختلفا في المدة ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل ( 5 ) ، وكذا لو ادعى المالك عليه سرقة أو إتلافا أو خيانة ( 6 ) ، وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له ( 7 ) ، كما هو
شرح
تجب على العامل زكاة حصة ، لعدم التمكن من التصرف فيها ، لم يجب على المالك الزكاة في حصته أيضا ، لذلك . ( 1 ) بل عرفت أن لازم كلامه عدم وجوب الزكاة على المالك في حصته ، فضلا عن حصة العامل . ( 2 ) لأصالة عدمه . وكذا فيما بعده . ( 3 ) لأصالة الصحة ، المبرهن على صحتها إجماعا ، قوليا وعمليا . ( 4 ) لأصالة تبعية النماء للأصل . وكذا فيما بعده . ( 5 ) إذا كان الحاصل في يده . لحجية إخبار ذي اليد عما في يده ولو كان لحاصل بيد المالك كان القول قول المالك ، لما ذكر . ( 6 ) لأن دعواه خلاف الأصل في الجميع . ( 7 ) إذ لو لم يكن أمينا فلا أثر لتفريطه ، فإنه لا يوجب الضمان حينئذ .