القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضا ( 1 ) ،
- كما اعترف به - فلا يجب على العامل ، لما ذكر ، ولا يجب
على المالك ، لخروجها عن ملكه .
( مسألة 34 ) : إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه
فالقول قول منكره ( 2 ) ، وكذا لو اختلفا في اشتراط شئ
على أحدهما وعدمه . ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم
قول مدعي الصحة ( 3 ) . ولو اختلفا في قدر حصة العامل
قدم قول المالك المنكر للزيادة ( 4 ) ، وكذا لو اختلفا في المدة
ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل ( 5 ) ، وكذا لو
ادعى المالك عليه سرقة أو إتلافا أو خيانة ( 6 ) ، وكذا لو
ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له ( 7 ) ، كما هو
شرح
تجب على العامل زكاة حصة ، لعدم التمكن من التصرف فيها ، لم يجب
على المالك الزكاة في حصته أيضا ، لذلك .
( 1 ) بل عرفت أن لازم كلامه عدم وجوب الزكاة على المالك في
حصته ، فضلا عن حصة العامل .
( 2 ) لأصالة عدمه . وكذا فيما بعده .
( 3 ) لأصالة الصحة ، المبرهن على صحتها إجماعا ، قوليا وعمليا .
( 4 ) لأصالة تبعية النماء للأصل . وكذا فيما بعده .
( 5 ) إذا كان الحاصل في يده . لحجية إخبار ذي اليد عما في يده
ولو كان لحاصل بيد المالك كان القول قول المالك ، لما ذكر .
( 6 ) لأن دعواه خلاف الأصل في الجميع .
( 7 ) إذ لو لم يكن أمينا فلا أثر لتفريطه ، فإنه لا يوجب الضمان حينئذ .