تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
القبيل ، فإن المنهي عنه ( 1 ) البيع حالا بكذا ومؤجلا بكذا ، أو البيع على تقدير كذا بكذا وعلى التقدير آخر بكذا ، والمقام نظير أن يقول : بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا ولا مانع منه ، لأنه شرط مشروع في ضمن العقد .
( مسألة 25 ) : يجوز تعدد العامل ( 2 ) ، كأن يساقي مع اثنين بالنصف له والنصف لهما ، مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما ( 3 ) ، وتعيين حصة كل منهما ( 4 ) . وكذا يجوز تعدد المالك ( 5 ) واتحاد العامل ، كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد : ساقيناك على هذا البستان بكذا وحينئذ فإن كانت الحصة المعينة للعامل منهما سواء - كالنصف
شرح
( 1 ) ويحتمل البيع إلى أجلين بثمنين . ويحتمل أيضا غير ذلك . مع أنه لو سلم أن المراد منه البيع بشرط البيع فالتعدي منه إلى ما نحن فيه يحتاج إلى دليل ، فكم من فرق بين البيع والمساقاة في الأحكام . ( 2 ) كما في القواعد وغيرها . وكأنه لا خلاف فيه ولا اشكال . ويقتضيه إطلاق نصوص خيبر . ( 3 ) إذ لا غرر على المالك لو كان جاهلا بمقدار حصة كل منهما بعد أن كانت الحصة المعينة - كالنصف - بينهما تساويا فيها أو اختلفا ، إذ اختلافهما لا يوجب اختلافا في حصته . ( 4 ) يعني : فيما بينهما وإن لم يعلم بذلك المالك ، لما عرفت من أن اختلافهما لا يوجب اختلافا في حصته . ( 5 ) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما بلا خلاف ظاهر ، والأدلة الخاصة قاصرة عن شمول ذلك إلا بملاحظة إلغاء الخصوصية عرفا .