تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
السابعة : في جملة من الأخبار ( 1 ) النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وأنه لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام . والظاهر كراهته ( 2 ) وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته ، فالأحوط الترك .
الثامنة : بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما ( 3 ) بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه ( 4 ) أو غيره بعد التخمين ( 5 ) بحسب المتعارف ، بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا ( 6 ) . كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته ( 7 ) في هذه القطعة
شرح
( 1 ) تقدمت الإشارة إلى هذه الأخبار في المسألة الثانية عشرة . ( 2 ) لأن الأخبار المذكورة مهجورة عند الأصحاب ، كما تقدم في المسألة الثانية عشرة ، وتقدم أنه في الجواهر مال إلى القول بظاهرها وتقدم الاشكال عليه . فراجع . ( 3 ) لعمومات صحة الصلح . ( 4 ) تقدم في المسألة العشرين أنه لا ربا ولو مع التفاوت ، لعدم كونه من المكيل والموزون . ( 5 ) أو بدونه . لعموم صحة الصلح ، ولا دليل على اعتبار التخمين وما دل على النهي عن الغرر مختص بالبيع . ( 6 ) مع العلم بوجوده في المستقبل ، أما مع عدمه فلا دليل على صحة الصلح ، لعدم ثبوت موضوعه . ( 7 ) لعمومات الصحة . وقد تقدم في المسألة العشرين ما له نفع في المقام .
مستمسك العروة — صفحة 151 | السيد محسن الحكيم