السابعة : في جملة من الأخبار ( 1 ) النهي عن جعل
ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وأنه لا ينبغي
أن يسمي بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام . والظاهر كراهته ( 2 )
وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته ، فالأحوط الترك .
الثامنة : بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز
لأحدهما ( 3 ) بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
بمقدار معين من جنسه ( 4 ) أو غيره بعد التخمين ( 5 ) بحسب
المتعارف ، بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا ( 6 ) . كما أن الظاهر
جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته ( 7 ) في هذه القطعة
شرح
( 1 ) تقدمت الإشارة إلى هذه الأخبار في المسألة الثانية عشرة .
( 2 ) لأن الأخبار المذكورة مهجورة عند الأصحاب ، كما تقدم في
المسألة الثانية عشرة ، وتقدم أنه في الجواهر مال إلى القول بظاهرها وتقدم
الاشكال عليه . فراجع .
( 3 ) لعمومات صحة الصلح .
( 4 ) تقدم في المسألة العشرين أنه لا ربا ولو مع التفاوت ، لعدم
كونه من المكيل والموزون .
( 5 ) أو بدونه . لعموم صحة الصلح ، ولا دليل على اعتبار التخمين
وما دل على النهي عن الغرر مختص بالبيع .
( 6 ) مع العلم بوجوده في المستقبل ، أما مع عدمه فلا دليل على صحة
الصلح ، لعدم ثبوت موضوعه .
( 7 ) لعمومات الصحة . وقد تقدم في المسألة العشرين ما له نفع
في المقام .