شرح
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس " ( * 1 ) .
نعم يمكن البناء على صحته لا بعنوان المزارعة ، بل بعنوان عقد آخر
غيرها ، على ما عرفت من الأخذ بعموم صحة العقود وإن لم تكن متعارفة
بل الظاهر أنه متعارف عند أهل الزراعة ، لكنه ليس من الكتب المحررة
في كتب الفقهاء .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 3 .