تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
حفظ الحاصل بعد ظهوره ( 1 ) وأنكر .
الثالثة : لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع وأنكر أصل الاشتراط ، فالقول قول المنكر ( 2 ) .
الرابعة : لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته ( 3 ) ، وبعده له الفسخ .
الخامسة : إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم ولا تبطل بالموت ، وإما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين ، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق ( 4 ) . كما أن الأمر كذلك في إجارته لها . لكن استشكل فيه المحقق القمي ( قده ) بأن عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها ، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا أجر البطن المتقدم ثم
شرح
وعلى هذه القاعدة إذا نازعه منازع كان مدعيا ، لمخالفة قوله للحجة على ما عرفت من أن المدعي من يكون قوله مخالفا للحجة ، في مقابل المدعى عليه أو المنكر ، وهو من يكون قوله موافقا للحجة . ( 1 ) لما عرفت . ( 2 ) لموافقة قوله لأصالة عدم الاشتراط . ( 3 ) لأن الغبن مفهوم وجودي مسبوق بالعدم ، فدعواه على خلاف أصالة عدمه . ( 4 ) كما هو مقتضى الوقف الترتيبي .
مستمسك العروة — صفحة 148 | السيد محسن الحكيم