حفظ الحاصل بعد ظهوره ( 1 ) وأنكر .
الثالثة : لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع
وأنكر أصل الاشتراط ، فالقول قول المنكر ( 2 ) .
الرابعة : لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة
فعليه إثباته ( 3 ) ، وبعده له الفسخ .
الخامسة : إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة
بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم ولا تبطل بالموت ، وإما
إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة
ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة فالظاهر بطلانها من ذلك
الحين ، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق ( 4 ) . كما أن الأمر
كذلك في إجارته لها . لكن استشكل فيه المحقق القمي ( قده )
بأن عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض
الوجوه التي ذكروها ، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة
مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا أجر البطن المتقدم ثم
شرح
وعلى هذه القاعدة إذا نازعه منازع كان مدعيا ، لمخالفة قوله للحجة
على ما عرفت من أن المدعي من يكون قوله مخالفا للحجة ، في مقابل
المدعى عليه أو المنكر ، وهو من يكون قوله موافقا للحجة .
( 1 ) لما عرفت .
( 2 ) لموافقة قوله لأصالة عدم الاشتراط .
( 3 ) لأن الغبن مفهوم وجودي مسبوق بالعدم ، فدعواه على خلاف
أصالة عدمه .
( 4 ) كما هو مقتضى الوقف الترتيبي .