تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
مسائل متفرقة : الأولى : إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل ، فالظاهر ضمانه التفاوت ( 1 ) بحسب تخمين أهل الخبرة ، كما صرح به المحقق القمي ( قده ) في أجوبة مسائله .
الثانية : إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط ، أو ادعى
شرح
لا ، غير أنها في أيديهم ، وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم ( يكفيهم . خ ل ) السلطان بما قل أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال ( ع ) : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل " ( * 1 ) . ونحوه خبر أبي الربيع ( * 2 ) ، وخبر أبي بردة بن رجا ( * 3 ) . ( 1 ) ظاهره ضمان نقص الحاصل الذي ملكه بالمزارعة . لكن لا دليل على ضمان النقص إلا قاعدة الاتلاف ، وهي تختص بالنقص الطارئ على الموجود كاملا ، ولا تشمل ما لو وجد ناقصا . ويحتمل أن يكون المراد نقص العمل المؤدي إلى نقص الحاصل ، فإن المالك يملك على الزارع العمل الكامل ، ولم يأت به كاملا وإنما جاء به ناقصا ، فيضمن تفاوت العمل . لكن عرفت - فيما سبق - أن الأعمال الذمية لا تكون مضمونة والأجير على عمل إذا لم يأت به تبطل الإجارة ، ولا يستحق الأجرة ، لا أنه يستحق الأجرة ويكون ضامنا للعمل للمستأجر . نعم في المقام لما لم يأت بالعمل كاملا يكون للمالك الخيار في فسخ المزارعة ، فإن كان البذر له كان للعامل أجرة مثل العمل ، وإن كان البذر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 3 .