( فذلكة ) : قد تبين مما ذكرنا في طي المسائل المذكورة
أن ههنا صورا ( الأولى ) : وقوع العقد صحيحا ( 1 ) جامعا
للشرايط والعمل على طبقه إلى الآخر ، حصل الحاصل أو لم
يحصل لآفة سماوية أو أرضية ( الثانية ) : وقوعه صحيحا مع
ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدة ( 2 ) ، سواء زرع غير
ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلا ( الثالثة ) : تركه العمل
في الأثناء بعد أن زرع ( 3 ) اختيارا أو لعذر خاص به ( الرابعة ) :
تبين البطلان من الأول ( 4 ) ( الخامسة ) : حصول الانفساخ
في الأثناء ( 5 ) ، لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة ( السادسة ) :
حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء ( 6 ) . وقد ظهر
حكم الجميع في طي المسائل المذكورة ، كما لا يخفى .
( مسألة 18 ) : إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض
كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة ، فتكون الحصة له -
شرح
بل يكون بفسخ غيره أيضا .
( 1 ) هذا تبين من بيان صحة المزارعة .
( 2 ) هذا تبين من المسألة السابعة .
( 3 ) هذا تبين مما قبله ، ولم يتعرض له المصنف .
( 4 ) تبين ذلك من المسألة الرابعة عشرة .
( 5 ) تبين ذلك من المسألة السادسة عشرة .
( 6 ) تبين ذلك من المسألة السابعة عشرة . وقد تبين أمور كثيرة غير
ما ذكر لم يتعرض لها المصنف ( ره ) لأنه في مقام ما يتعلق بالصحة
والبطلان من الأول أو في الأثناء .