تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( فذلكة ) : قد تبين مما ذكرنا في طي المسائل المذكورة أن ههنا صورا ( الأولى ) : وقوع العقد صحيحا ( 1 ) جامعا للشرايط والعمل على طبقه إلى الآخر ، حصل الحاصل أو لم يحصل لآفة سماوية أو أرضية ( الثانية ) : وقوعه صحيحا مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدة ( 2 ) ، سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلا ( الثالثة ) : تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع ( 3 ) اختيارا أو لعذر خاص به ( الرابعة ) : تبين البطلان من الأول ( 4 ) ( الخامسة ) : حصول الانفساخ في الأثناء ( 5 ) ، لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة ( السادسة ) : حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء ( 6 ) . وقد ظهر حكم الجميع في طي المسائل المذكورة ، كما لا يخفى .
( مسألة 18 ) : إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة ، فتكون الحصة له -
شرح
بل يكون بفسخ غيره أيضا . ( 1 ) هذا تبين من بيان صحة المزارعة . ( 2 ) هذا تبين من المسألة السابعة . ( 3 ) هذا تبين مما قبله ، ولم يتعرض له المصنف . ( 4 ) تبين ذلك من المسألة الرابعة عشرة . ( 5 ) تبين ذلك من المسألة السادسة عشرة . ( 6 ) تبين ذلك من المسألة السابعة عشرة . وقد تبين أمور كثيرة غير ما ذكر لم يتعرض لها المصنف ( ره ) لأنه في مقام ما يتعلق بالصحة والبطلان من الأول أو في الأثناء .