تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
على القطع قصيلا . وليس للزارع الابقاء إلى البلوغ بدون رضى المالك ( 1 ) ولو بدفع أجرة الأرض ، ولا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع . وللمالك مطالبة القسمة ( 2 ) وابقاء حصته في أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع بقطع حصته قصيلا . هذا وأما على الوجهين الآخرين فالزرع الموجود لصاحب البذر . والظاهر عدم ثبوت شئ عليه من أجرة الأرض أو العمل ، لأن المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين وإن لم يحصل للمالك أو العامل شئ من الحاصل ، فهو كما لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل ( 3 ) من جهة آفة سماوية أو أرضية .
شرح
فصل : يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان - الرجوع إلى أجرة المثل فيما مضى من المدة وجعل الاحتمال المذكور قريبا ، فراجع . وحينئذ فالعمدة فيما ذكره المصنف ( ره ) هنا : أن بناء العرف في المقام ونحوه على التبعيض ، نظير باب تبعض الصفقة ، فيكون من قبيل تعدد المطلوب ، فيكون فسخ المزارعة من حينه . لا من الأول . ( 1 ) لأنه خلاف سلطنة المالك على أرضه . نعم إذا كان في قلع الزرع ضرر على الزارع ولم يكن ضرر على مالك الأرض في إبقاء الزرع كانت قاعدة السلطنة المذكورة محكومة بقاعدة نفي الضرر ، وكان له الابقاء بدفع الأجرة ، كما تقدم نظير ذلك في المسألة السادسة . ( 2 ) لعموم ما دل على جواز طلب الشريك القسمة . ( 3 ) والوجه فيه في المقامين : أن البذر إذا كان للعامل فمالك الأرض لم يبذل أرضه على وجه الضمان مطلقا ، وإنما كان بذله لها على وجه الضمان