تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
على النسبة على الأول ، دون الأخيرين ( 1 ) فإنه لصاحب البذر . ( ومنها ) : في مسألة الزكاة ( 2 ) . ( ومنها ) : في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل ( 3 ) ( ومنها ) : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه ( 4 ) ( ومنها ) : في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدة ( 5 ) . . إلى غير ذلك .
( مسألة 16 ) : إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه - كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله ، أو استولى عليه ولم يمكن قطعه ، أو حصل مانع آخر عام - فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأول - على
شرح
( 1 ) فإن التبن جزء من الزرع ، فيكون مشتركا على الأول ولا يكون جزءا من الحاصل ، فلا يكون مشتركا بناء على الأخيرين . ( 2 ) كما يأتي في المسألة الحادية والعشرين . ( 3 ) كما يأتي في المسألة السابعة عشرة . ( 4 ) يظهر مما ذكرنا في المسألة الثالثة عشرة الاشكال في هذه الثمرة وأنه يصح مشاركة الغير ومزارعته وإن لم نقل بالاشتراك بالبذر . نعم يترتب على ذلك عدم توجه الاشكال أصلا ، بخلاف القول بعدم الاشتراك فإنه يتوجه الاشكال ، وإن كان يمكن اندفاعه بما عرفت فالثمرة وضوح الحكم وعدم وضوحه ، لا ثبوت الحكم وعدمه . ( 5 ) فإنه بناء على الاشتراك في البذر يكون البذر مشتركا بناء على الاشتراك في البذر ، وبناء على الوجهين الأخيرين يختص المالك به .