على النسبة على الأول ، دون الأخيرين ( 1 ) فإنه لصاحب
البذر . ( ومنها ) : في مسألة الزكاة ( 2 ) . ( ومنها ) : في
مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل ( 3 )
( ومنها ) : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه ( 4 )
( ومنها ) : في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدة ( 5 ) . .
إلى غير ذلك .
( مسألة 16 ) : إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء
قبل ظهور الثمر أو بلوغه - كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن
تحصيله ، أو استولى عليه ولم يمكن قطعه ، أو حصل مانع آخر
عام - فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأول - على
شرح
( 1 ) فإن التبن جزء من الزرع ، فيكون مشتركا على الأول ولا يكون
جزءا من الحاصل ، فلا يكون مشتركا بناء على الأخيرين .
( 2 ) كما يأتي في المسألة الحادية والعشرين .
( 3 ) كما يأتي في المسألة السابعة عشرة .
( 4 ) يظهر مما ذكرنا في المسألة الثالثة عشرة الاشكال في هذه الثمرة
وأنه يصح مشاركة الغير ومزارعته وإن لم نقل بالاشتراك بالبذر . نعم
يترتب على ذلك عدم توجه الاشكال أصلا ، بخلاف القول بعدم الاشتراك
فإنه يتوجه الاشكال ، وإن كان يمكن اندفاعه بما عرفت فالثمرة وضوح
الحكم وعدم وضوحه ، لا ثبوت الحكم وعدمه .
( 5 ) فإنه بناء على الاشتراك في البذر يكون البذر مشتركا بناء على
الاشتراك في البذر ، وبناء على الوجهين الأخيرين يختص المالك به .